ان أدلّ دليل على امكان الشيء وقوعه، و نحن إذا راجعنا المسائل الفقهية نرى: ان هناك أحكاما شرعية أفتى بها العلماء، و لا يصح الإفتاء بها إلا على القول بصحة الترتب، و إليك بعض ما عثرنا عليه أو ذكره غيرنا:
1- المسألة المعروفة أعني ما إذا رأى المكلف نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة، فلا شك أنه تجب المبادرة الى إزالتها قبل أن يصلّي مع سعة الوقت، و مع الضيق، يقدم الصلاة، و لكن لو ترك الإزالة مع سعة الوقت، و اشتغل بالصلاة عصى، لأنه ترك الأهم، و إنما الكلام في صحة صلاته، فتحكم بالصحة على الترتب [1].
2- إذا كان بدن المكلف أو ثوبه نجسا، و من جانب آخر كان محدثا و ليس عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرين: رفع الحدث أو
[1] لاحظ العروة الوثقى، كتاب الطهارة، فصل- يشترط في صحة الصلاة ... المسألة الرابعة.