responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في البحث عن الترتب نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 81

و هذا هو الذي يرتئيه صاحب المقدمة من طرحها.

يلاحظ عليه بوجهين:

الأول: ان الاطلاق و التقييد اللحاظيين لا أساس لهما، فان الاطلاق عبارة عن كون ما وقع متعلقا للحكم أو موضوعا له تمامهما؛ بلا مدخلية بقيد فيهما، و يكفي في ذلك كون المتكلم في مقام البيان من دون لحاظ القيود وضعا و رفعا، و بعبارة اخرى الاطلاق رفض القيود، لا الجمع بين القيود، و على ذلك فتغيير الاطلاق، بكون الشي‌ء واجبا سواء في هذا المكان أو ذاك، لا أساس له.

و بذلك يعلم ان مرجع ما سماه نتيجة الاطلاق أو التقييد الى ما ذكرنا لأن دلالة الدليل على ان المتعلق أو الموضوع تمامهما ليس باللفظ، بل بالعقل، و عليه لا فرق بين ما أمكن بيان ما له دخل في نفس الدليل أو في الدليل المنفصل، فمال القسمين الى أمر واحد، و هو ما جاء متعلقا للحكم أو موضوعا تمام الموضوع و المتعلق، و إلا كان عليه البيان مع الدليل.

الثاني: ان مجرد كون خطاب المهم في طول خطاب الأهم لا ينفع، ما لم ترفع غائلة طلب الجمع بين الفعلين، و ذلك بشهادة أنه لو كان الشرط في الأمر الثاني، امتثال الأمر الأول، بأن يقول: «ازل النجاسة و ان امتثلت فصل» لا بمعنى الامتثال الخارجي بل من سيمتثل كما هو الحال في العصيان، فلا ترتفع الغائلة، بل يلزم طلب الجمع بين الفعلين؛ و لأجل ذلك لا بد من دراسة المقدمة الخامسة التي هي بصدد إثبات، ان مقتضى الأمرين ليس إيجاب الجمع بينهما.

نام کتاب : رسالة في البحث عن الترتب نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست