responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في البحث عن الترتب نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 68

إطاعة و عصيان كل أمر عن نفسه) و الثاني مناط التخيير و نتيجته من دون أن يكون أحد الأمرين في طول الآخر، و لكن لما كان حيازة المصلحتين أمرا غير ممكن، حكم العقل بحيازة أحدهما عند ترك الآخر من دون أن يكون هناك ترتب و عصيان، نعم يجمعهما اشتمال كلا الأمرين على المصلحة، لما عرفت من أن محط بحثه هو حجية الإمارات من باب السببية.

فلو أردنا التمثيل لنا أن نقول:

لو اشرف النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و الامام على الفرق فالأمر بنجاة الإمام (عليه السلام) مقيدا بعصيان الأمر الأول من باب الترتب، و لو أشرف رجلان مسلمان عاديان عليه، فالأمر بنجاة أحدهما عند ترك الآخر أشبه بالعمل بأحد الخبرين على القول بالسببية.

المقدمة الثانية: في أن الواجب المشروط باق على ما كان بعد تحقق شرطه:

ان الواجب المشروط بعد تحقق شرطه، حاله، كحاله قبل تحقق شرطه من حيث وصف الاشتراط و ذلك مبني على أمرين:

1- الأحكام الشرعية مجعولة على نهج القضايا الحقيقية، و ليست من قبيل القضايا الشخصية، بل هي أحكام كلية مجعولة أزلية على موضوعاتها المقدّرة.

2- ان الشرط في الواجب المشروط يرجع الى الموضوع، فالبلوغ و العقل و الاستطاعة و ان كانت شرائط للتكليف، لكنها من أجزاء الموضوع فيكون الواجب المشروط عبارة عن الحكم المجعول على‌

نام کتاب : رسالة في البحث عن الترتب نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست