إطاعة و عصيان كل أمر عن نفسه) و الثاني مناط التخيير و نتيجته من دون أن يكون أحد الأمرين في طول الآخر، و لكن لما كان حيازة المصلحتين أمرا غير ممكن، حكم العقل بحيازة أحدهما عند ترك الآخر من دون أن يكون هناك ترتب و عصيان، نعم يجمعهما اشتمال كلا الأمرين على المصلحة، لما عرفت من أن محط بحثه هو حجية الإمارات من باب السببية.
فلو أردنا التمثيل لنا أن نقول:
لو اشرف النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و الامام على الفرق فالأمر بنجاة الإمام (عليه السلام) مقيدا بعصيان الأمر الأول من باب الترتب، و لو أشرف رجلان مسلمان عاديان عليه، فالأمر بنجاة أحدهما عند ترك الآخر أشبه بالعمل بأحد الخبرين على القول بالسببية.
المقدمة الثانية: في أن الواجب المشروط باق على ما كان بعد تحقق شرطه:
ان الواجب المشروط بعد تحقق شرطه، حاله، كحاله قبل تحقق شرطه من حيث وصف الاشتراط و ذلك مبني على أمرين:
1- الأحكام الشرعية مجعولة على نهج القضايا الحقيقية، و ليست من قبيل القضايا الشخصية، بل هي أحكام كلية مجعولة أزلية على موضوعاتها المقدّرة.
2- ان الشرط في الواجب المشروط يرجع الى الموضوع، فالبلوغ و العقل و الاستطاعة و ان كانت شرائط للتكليف، لكنها من أجزاء الموضوع فيكون الواجب المشروط عبارة عن الحكم المجعول على