و قد وقفت على التقريبات الأربعة لتصحيح الترتب، بقي هناك تقريب خامس، قد أسس بنيانه المحقق المجدد الشيرازي، و قد أوضحه المحقق النائيني بترتيب مقدمات مؤثرة في استنباط الترتب، و بما أنها حاوية لمطالب مفيدة نذكر كل مقدمة برأيها، بتلخيص، منضمة بذكر ما يخطر بالبال حولها، قال (قدس سره):
المقدمة الأولى: في بيان محط البحث:
لا إشكال في ان الذي يوجب وقوع المكلف في مضيقة المحال انما هو إيجاب الجمع بين الضدين. و على ذلك لا إشكال في سقوط ما هو منشأ إيجاب الجمع ليس إلا، و لا يمكن سقوط ما لا يوجب ذلك و هذان الأمران مما لا كلام فيهما بل الكلام في ان الموجب لإيجاب الجمع بين الضدين، هل هو نفس الخطابين و اجتماعهما و فعليتهما مع وحدة زمان امتثالهما بمكان تحقق شرطهما؟ أو أن الموجب لإيجاب الجمع ليس نفس الخطابين بل الموجب هو اطلاق كل من الخطابين لحالتي فعل متعلق الآخر و عدمه.
فلو قلنا بأن الموجب لإيجاب الجمع هو اطلاق الخطابين، فيسقط الاطلاق و يبقى أصل الخطاب و يصح الترتب، و لو قلنا بأن الموجب هو نفس الخطابين و اجتماعهما و فعليتهما مع وحدة زمان امتثالهما يسقط الخطابان من رأس و عليه يبتني بطلانه.
ثم قال: و من الغريب ما صدر من الشيخ- (قدس سره)- حيث أنه