و لأجل ذلك صار جمع من أجلة الأصوليين إلى تصحيح طلب الضدين بأمرين مترتبين، أمر بالأهم على وجه الاطلاق، و أمر بالمهم مقيدا بالعصيان، أو بالعزم عليه، و هو ما عرف بمسألة الترتب.
و قد عكف على بيان هذه المسألة، امكانا و امتناعا، عدة من الأعلام، فتضاربت في ذلك آراؤهم و إليك فيما يلي بيان ذلك:
تصحيح الأمرين بالترتب:
حقيقة الترتب، أن يتعلق أمر فعلي بواجب- أهم- على وجه الاطلاق بلا تقييد بشيء، و يتعلق أمر فعليّ أخر بضده- المهم- مشروطة فعليته بعصيان ذلك الأمر أو العزم على عصيانه؛
و لتوضيح الحال نقدم أمورا:
1- إن مورد الترتب هو ما إذا كان هناك تزاحم بين المضيّق و الموسّع، كالازالة و الصلاة الواجبة مع سعة الوقت، أو بين المضيقين كالإزالة مع الصلاة في آخر الوقت، أو مثل انقاذ غريقين، أحدهما مهم و الأخر أهم- كالوصي و النبي (عليهم السلام)- مع عدم القدرة إلا على واحد منهم.
و قد عرفت أن اطلاق الأمر بالطبيعة بالنسبة إلى الوقت الذي كان فيه الأمر بالازالة فعليا، موجب لطلب الضدين على وجه الاطلاق، و لا محيص عن تقييد الاطلاق، حتى يكون طلب المهم في ذلك الظرف على وجه مشروط.