و مثله إذا أدار أمره بين الصلاة قائما في مخبإ بلا ركوع و سجود أو الصلاة معهما من دون قيام في مخبإ آخر.
إلى غير ذلك من الموارد:
و الأولى أن يقال: ان هنا منشأ واحدا، و هو عدم وجود القدرة للجمع بين التكليفين، و اما عدم القدرة فتارة يستند إلى كون مخالفة أحد التكليفين مقدمة لامتثال الأخرى أو وجود التضادين المتعلقين، و مثله عدم القدرة على القيام في الركعتين.
الخامس: في مرجحات باب التزاحم:
قد عرفت مرجحات باب التعارض امور سمعية يتوقف الوقوف عليها على الرجوع إلى النصوص، و قد عرفت أيضا أن مقتضى القاعدة هو سقوط المتعارضين عن الحجية، غير أن الشارع اضفى عليهما الحجية، اما مخيرا كما في صورة التساوي أو معينا كما في صورة الترجيح.
و أما مرجحات باب التزاحم و ليس له إلا مرجح واحد، أعني كون أحد الحكمين أقوى ملاكا من الآخر، فعندئذ يقع الكلام في بيان ما هي الضابطة لتمييز ما هو اقوى من غيره، و إليك نص الضوابط التي تعرّفك الأقوى ملاكا.
1- تقديم ما لا بدل له على ما له بدل:
إذا كان واجبان لأحدهما بدل شرعا دون الآخر، فالعقل يحكم