مسألة: «أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص». من المسائل المعروفة في علم الأصول.
و حاصلها: انه إذا أمر المولى بشيء، و كان هناك أمر وجودي يزاحم امتثال المأمور به، كان عليه النهي عنه، و إن كان ذاك الأمر الوجودي واجبا من الواجبات لكنه دونه منه ملاكا و مناطا.
و هذا المعنى يتجلى في الواجب المضيّق و الموسّع بوضوح، فلو كان عليه دين معجل، على وجه لا يرضى صاحبه بالتأخير و كان أداؤه مقدورا، و في هذه الحالة زالت الشمس و دخل وقت فريضة الظهر فبما أن الأول واجب مضيق، يجب عليه تقديمه على الواجب الموسع و لا يصح العكس. فلو قلنا بأن الأمر بالشيء كاداء الدين، يقتضي النهي عن ضده يلزم كون إقامة الصلاة في هذه الحالة أمرا منهيا عنه، و بالتالي كونها باطله غير مجزئه.
و نظير الدين إزالة النجاسة عن المساجد و المشاهد، إذا زاحمها أداء الصلاة في وقتها الأول، فبما أن الأولى مضيقة، بخلاف أداء