مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
رسالة الاجتهاد والتقليد
نویسنده :
الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي
جلد :
1
صفحه :
104
[مقدمتان]
2
الاولى فى ان هذه المسألة هل هى من المسائل الاصولية او من المسائل الفرعية
2
الثّانية فى ان التقليد بعد ثبوت جوازه و مشروعيّته هل هو طريق علمى او عملى
3
[الاستدلال للقول الاول بوجوه]
3
الاوّل ان فتوى المجتهد حجة شرعية فى حق المقلّد فتجرى آثارها
3
الثّانى انّ الاوامر الواردة فى التعليم و التعلم شاملة لجميع المكلفين
4
الثّالث ان فتوى المجتهد حجة للمقلد فى الاحكام الجزئية
5
الرّابع ان ذلك مستفاد من الادلة التى استدلوا بها على جواز التقليد
5
الخامس انه لو لم يكن الفتوى امارة علميّة للزم القول بعدم وجوب تحصيل العلم على العامى
6
فائدة اختلف الاصوليون فى قبول الاجتهاد للتجزية و عدمه على قولين او اقوال
8
مقامان
8
اما المقام الاول [اى فى امكانه عقلا]
8
و اما المقام الثانى [اى فى وقوعه شرعا]
10
[الاستدلال للقول الاوّل اى القول بالمنع بوجوه]
10
منها الدّور
10
[تقرير الدور]
10
[تقرير الدور المذكور بوجه آخر]
10
[الجواب على الدور بامور]
10
احدها ما ذكره بعض الافاضل و هو المنع من توقف صحة الاجتهاد فى الفروع على صحة اجتهاده فى مسئلة التجزى
10
و ثانيها ما حكاه بعضهم عن شيخنا البهائى ره و هو ان التجزى المتنازع فيه هو التجزى فى المسائل الفرعية اما التجزى فى الاصول فجائز اجماعا
11
و ثالثها ما ذكره بعضهم و هو انه لا ملازمة بين التجزى فى مسائل الفروع و التجزى فى الاصول
11
و رابعها ان دعوى لزوم الدور فى هذا المقام غير مستقيمة
11
و خامسها ان يلتزم بجواز لتقليد للمتجزى فى خصوص مسئلة جواز التجزى و عدمه
12
و سادسها ان دعوى لزوم الدور انما يستقيم لو لم يكن المتجزى متمكنا من الاحتياط
12
و منها الاستصحاب
14
[الاعتراض على الاستصحاب بوجوه]
14
الاول ان هذا الاستصحاب معارض باستصحاب وجوب العمل بظنه
14
الثانى انه لا يشترط فى الاستصحاب بقاء الموضوع و هو مشكوك
17
الثالث ان الاستصحاب المزبور معارض مع العمومات الناهية عن التقليد
17
الرابع انه معارض مع العمومات الناهية عن العمل بغير العلم
18
الخامس ان الاستصحاب المزبور من قبيل الشك فى اقتضاء المقتضى
19
السّادس ان مقتضى الاستصحاب المزبور هو عدم حجية ظن المتجزى فى حقه و مقتضى الادلة القاضية بحجية الطرق الخاصة هو حجية ظنه فى حقه
20
السّابع ان التمسك بالاستصحاب فى هذا المقام انما يجوز مع عدم قيام دليل اجتهادى على حجية ظن المتجزى فى حقه
20
الثامن ما ذكره بعض الافاضل و هو ان العمدة فى ادلة وجوب التقليد هو الاجماع و العقل و لا مجرى فيهما للاستصحاب
20
التاسع ان جواز احتجاج المتجزى بالاصل المزبور اول الكلام
21
و منها عموم الادلة القاضية بجواز التقليد و رجوع الجاهل الى العالم
21
[الايراد على هذا الوجه بوجوه]
21
الاول ان المتجزى بعد استفراغ وسعه فى الادلة و تحصيل الظن المعتبر ايضا عالم بالاحكام الشرعية
21
الثانى ان الادلة المزبورة كما تدل على جواز التقليد كذا تدل على حجية الطرق المقررة بالنسبة الى من يقتدر على استنباط لحكم الشرعى منها
22
الثالث عدم ظهور و شمول ما دل على وجوب التقليد لمثله
22
و منها اصالة المنع من العمل بالظن الثابت من العقل و العمومات الناهية عن الاخذ به كتابا و سنّة خرج عنه ظن المجتهد المطلق بالاجماع فيبقى غيره تحت الاصل
22
و قد يجاب عنه بوجوه
22
الاول ان العمومات الناهية عن الاخذ مقتضى الظن ارشادية
22
الثانى ان غاية ما يستفاد من الادلة المزبورة انما هو حرمة العمل بالظن من حيث انه ظن و المتجزى انما يعتمد على الظنون المعتبرة
23
الثالث ان الادلة القاضية على حجية الطرق المقررة حاكمة على الادلة الناهية عن الاخذ بمقتضى الظن
23
الرابع ما ذكره بعض المحققين و هو ان الاصل كما قضى بالمنع من العمل بالظن كذا قضى بالمنع من التقليد بل هو اولى بالترجيح
23
احتج القائل بحجية ظن المتجزى بوجوه
24
الاول اطلاق ما دل على المنع من التقليد و الاخذ بقول الغير من العقل و النقل
24
[الايراد عليه بوجوه]
24
احدها ان العمل بالظن على خلاف الاصل ايضا خرج ظن المجتهد المطلق لقضاء الاضطرار به و قيام الاجماع عليه
24
ثانيها انه ليس فيما دل على المنع من التقليد ما يشمل تقليد المجتهد بعد ملاحظة كونه حاكيا عن قول الامام
(عليه السلام)
24
ثالثها ان تلك الادلة انما تقضى بحرمة التقليد على العالم او من كان قادرا على تحصيل العلم
24
رابعها ان ما دل على المنع من العمل بالظن يقضى بعدم الاعتداد بظنه فيندرج فى الجاهل
24
خامسها ان ما دل على المنع من التقليد من النواهى الارشادية
24
سادسها ان الآيات الناهية عن التقليد انما تدل على حرمة التقليد فى اصول الدين
25
سابعها ان العمومات الناهية عن التقليد على تقدير تسليم دلالتها على العموم الشامل للفروع مخصصة بقوله عليه السلم و اما من كان من العلماء الى ان قال فللعوام ان يقلدوه
25
[الايراد على الوجوه السبعة]
25
[الايراد على الوجه الاول]
25
[الايراد على الوجه الثانى]
25
[الايراد على الوجه الثالث]
26
[الايراد على الوجه الرابع]
26
[الايراد على الوجه الخامس]
26
[الايراد على الوجه السادس]
26
[الايراد على الوجه السابع]
27
الثانى ان الادلة القاضية بحجية الطرق الخاصة و وجوب الرجوع الى الكتاب و السنة شامل بالنسبة الى المتجزى كما تعم المجتهد المطلق
27
[المناقشة فى هذا الوجه و الدفع]
27
الثالث جريان الطريقة فى اعصار الائمة عليهم السّلم و ما قاربها بالرجوع الى الروايات الواردة عن الائمة عليهم السّلم
29
[الايراد عليه]
30
الرابع مشهورة ابى خديجة المروية فى الفقيه و غيره
31
و قد يورد على الاستدلال بالرواية المزبورة بوجوه
31
منها انه لا دلالة فى الرواية فى حجية ظن المتجزى و المذكور فيها خصوص العلم
31
و يجاب عنه من وجوه
31
الاول ان استعمال لفظ العلم فيما يعم الظن المعتبر شائع فى الكتاب و السنة كما لا يخفى
31
الثانى سلمنا اختصاصه بالاعتقاد الجازم المطابق للواقعى الاولى لكن نقول بانه متى ثبت جواز تقليد المتجزى فى خصوص الامور المعلومة يثبت فى غيره بالاجماع المركب
32
الثالث انه متى ثبت جواز تقليده فى الامور المعلومة فيجب القول بجوازه فى الامور المستندة الى الظنون الخاصة
32
و منها ان الرواية المزبورة ضعيفة سندا و مجرد دعوى اشتهارها لا يقضى بصحتها
32
و منها ان هذه الرواية معارضة للإجماع المنقول
32
و منها ان غاية ما يستفاد من الرواية المزبورة الظن بحجية ظن المتجزى
32
و منها ان غاية ما يستفاد من الخبر المذكور هو نفوذ قضاء المتجزى
32
و منها ان التمسك بهذه الرواية فى اثبات حجية ظن المتجزى و قيامه مقام العلم يستلزم الدور
33
و منها ان الرواية المزبورة معارضة مع ظاهر مقبولة عمر بن حنظلة
33
و منها ما ذكره بعض المحققين من ان غاية ما يستفاد من اطلاق هذا الخبر و نحوه على فرض دلالتها الظن بجريان الحكم فى المتجزى
34
الخامس مكاتبة إسحاق بن يعقوب الى الحجة عليه السّلم و فيها و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجة اللّه
34
السادس ما فى تفسير الامام فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه
35
السابع ان جواز للتقليد فى الاحكام مشروط بعدم كون المكلف مجتهدا فيها
35
الثامن ان قضية حكم العقل بعد انسداد باب العلم و بقاء التكليف هو الرجوع الى الطن
36
التاسع الصحاح المستفيضة منها قوله عليه السلم علينا بالقاء الاصول و عليكم بتفريع الفروع
36
العاشر الاخبار الكثيرة الدالة على الرجوع الى المرجحات الظنية عند تعارض الاخبار الماثورة
37
الحادى عشر انه لو لم يجب على المتجزى العمل بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح و هو باطل
37
الثانى عشر ان التكليف انما تعلق فى ازمنة المعصومين عليهم السلم بوجوب الرجوع الى الكتاب و السنة بالنسبة الى كل من يقتدر على استعلام الاحكام الشرعية منهما فيثبت ايضا فى حقنا بقاعدة الاشتراك فى التكليف
37
فائدة اختلفوا فى وجوب تجديد النظر على المجتهد عند تجدد الواقعة التى اجتهد فى حكمها
38
احتج القائلون بالجواز بوجوه
38
الاول استصحاب الحكم الثابت بالاجتهاد الاول
38
الثانى حصول ما وجب عليه من الاجتهاد بالمرة الاولى
38
الثالث ان القول بوجوب التجديد يستلزم الحرج الشديد المنفى فى الشريعة
38
الرابع جريان السيرة المستمرة على عدم وجوب التكرار
38
الخامس وجوب تجديد النظر من الامور التى يعم بها البلية و تشتد اليها الحاجة
38
السادس اطلاق ما دل على حجية كل من الادلة الشرعية
38
الايراد على جميع الوجوه المذكورة
39
[الايراد على الوجه الاول فبوجوه]
39
احدها انه فى الغالب يحتمل مخالفة الاجتهاد الاوّل للواقع فيكون ذلك من قبيل الشك السارى
39
و ثانيها ان الاستصحاب فى محل الفرض قاض بخلاف مقتضى اليقين السابق
40
و ثالثها المنع من جريان الاستصحاب المزبور فى هذا المقام
40
و رابعها ان ذلك من قبيل الشك فى المقتضى
41
و خامسها ان الاستصحاب المزبور معارض مع قاعدة الاشتغال
42
و سادسها ان الاستصحاب المذكور معارض مع استصحاب الاشتغال
42
و سابعها ان التكليف من اول الامر انما تعلق بالعمل بمقتضى الطرق المقررة الواقعة و المدارك المخصوصة المعتبرة فى الشريعة
43
و ثامنها ما ذكره جدى العلّامة ره و هو ان الاستصحاب انما يكون حجة عند عدم قيام دليل شرعىّ و لو ظاهر عموم او اطلاق على خلافه
43
و تاسعها ان الادلة القاضية بوجوب تحصيل العلم او اليقين قاضية بوجوب تجديد النظر فى هذا المقام
44
عاشرها ان ذلك من قبيل استصحاب الجنس و الكلّى
44
و حادى عشرها ان الاستصحاب المزبور لا يقضى بكون الوقائع الآتية جامعة للاجزاء و الشّرائط
44
و امّا على الوجه الثانى فبوجوه
45
الاول انا لا نسلّم حصول ما وجب عليه من الاجتهاد بالمرة فى الواقع
45
الثانى سلّمنا حصول ما وجب عليه من الاجتهاد بالمرّة الاولى و ان التكليف انما تعلّق بتحصيل الظن المعتبر و ان الحكم الظاهرى المتحقق فى المقام قائم مقام الواقع فى مقام عمل المكلّف لكنّا نقول باناطة الحجيّة و عدمها على بقاء الاعتقاد المزبور و عدمه
45
الثالث ان التكليف بالاجتهاد انما تعلق على المكلف لاجل تطبيق العمل على الطرق المخصوصة
45
الرابع انه مع قيام احتمال الخلاف ربما يتبدل ظنه بالشّك
45
و اما على الوجه الثالث فبوجوه
45
الاوّل ان مقتضى قاعدة الميسور هو وجوب التجديد فى جملة من الوقائع ما لم يستلزم الحرج
45
الثّانى انّا لا نقول بوجوب التجديد فى صورة حصول القطع بعدم مخالفة الاجتهاد الاوّل لمقتضى الطّرق الخاصّة حتّى يكون ذلك مستلزما للحرج النوعىّ بل نقول بوجوبه عند قيام احتمال المخالفة
46
الثالث ان من جملة صور المسألة صورة حصول القطع بمخالفة الاجتهاد الاوّل لمقتضى الطّرق الخاصّة
46
الرابع انه ان اراد من ذلك كون التجديد بالنسبة الى الوقائع الواقعة فى محل الابتلاء مستلزما للحرج فهو ممنوع
46
و اما على الوجه الرابع فبوجوه
47
الاوّل ان القدر المتيقن من السيرة المزبورة هو صورة عدم قيام احتمال مخالفة الاجتهاد الاول لمقتضى الطرق المخصوصة اما عند عروض الاحتمال المزبور فلا نسلّم قيام السيرة على الالتزام بوجوب التجديد
47
الثانى انه لو سلّمنا قيام السّيرة فى هذا المقام فلا نسلّم استمراره الى ازمنة المعصومين عليهم السّلم
47
الثالث ان حجية السيرة مشروطة بحصول القطع باطلاع المعصوم على ذلك من احد الاسباب العاديّة و هو غير معلوم فى هذا المقام
47
الرابع ان حجية السيرة انما نشأت من دلالة التقرير و هو موقوف على العلم بعدم الردع و هو مشكوك فى هذا المقام
47
حجة القول بوجوب تجديد النظر مط
48
[الاعتراض عليه]
48
اوّلا بالنقض بقيام الاحتمال المذكور قبل افتائه فى الواقعة الاولى ايضا
48
و ثانيا بالمنع من كون الاحتمال المذكور مانعا من حصول الظن
48
[دفع الاعتراض]
48
[تفصيل الكلام فى تجديد النظر]
49
[بيان الوجوه التى يختلف تجديد النظر بحسبها]
49
منها ان يكون الشك حاصلا بعد الفراغ من العمل الواقع على حسب الاعتقاد السابق
49
و منها ان يكون الاعتقاد الاول حاصلا من الاجتهاد المامور به علما كان او ظنا معتبرا سواء تعلق بالحكم او بالموضوع
53
و منها ان يكون الشّك اللّاحق موجبا لزوال موضوع الدليل او باعثا على اختلال بعض شرائط الاستدلال
53
و منها ان يكون الحاصل فى الزمان السّابق مجرّد الاعتقاد من غير ان يقترن بالعمل او يستند الى الاجتهاد المامور به
54
فائدة ذكر الاصوليّون انه اذا حكم المفتى بشيء ثم عدل عنه وجب عليه الاخذ بمقتضى اجتهاده الثانى سواء كان قاطعا ام لا بالحكم ثم ظنّ خلافه او بالعكس
54
[هل يجب على المفتى اعلام من قلّد رجوعه ام لا فيه]
55
[الاستدلال للاول بوجوه]
55
الاول ان المقلد انما عمل فى المسألة بقول المفتى و المفروض رجوعه عنه فلو استمر لبقى عاملا بالحكم من غير دليل
55
الثانى [رجوع ابن مسعود عن فتواه]
55
الثالث الادلة الدالة على وجوب التعليم و حرمة الكتمان
55
الرابع قوله تعالى
تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى
بناء على الامر للوجوب و ان رجوع المقلّد الى الفتوى الثانية برّ و عبادة
55
الخامس ان الامر دائر فى هذا المقام بين الوجوب و الاستحباب فيجب فيه الاحتياط
55
السّادس ان رجوع المقلّد الى الفتوى الثّانى معروف فيجب الامر به
56
السّابع ان عدم اعلام المجتهد فى هذا المقام سكوت فى مقام البيان
56
حجّة القول الثانى امور
56
الاوّل الاصل السالم عن المعارض لبطلان حجة القائل بالوجوب
56
الثّانى لزوم الضّيق و الحرج الشديد بناء على وجوب الاعلام سيما مع تشتت المقلّدين فى البلدان
57
الثالث ظاهر السّيرة المستمرّة بين العلماء الاعلام بشيوع تجدّد الآراء مع عدم تعرّضهم الاعلام
57
الرّابع ان الاعلام موقوف على ارتكاب الضّرر فى الغالب نظرا الى كثرة المقلدين فى الاعصار و الامصار
57
الخامس ان الفتوى الاولى ايضا حجة شرعيّة بالنسبة الى المقلّد ما لم يقطع برجوع المجتهد عنه الى غيره
57
[الايرادات على الوجوه الخمسة]
57
[الايراد على الاوّل]
57
[الايراد على الثانى]
57
[الايراد على الثالث]
58
[الايراد على الرابع]
58
[الايراد على الخامس]
59
[تفصيل بعض الاعلام بين صورة كون المجتهد قاطعا بفساد الاجتهاد الاول و بين كونه ظانّا بفساده]
59
[الكلام فى الاعمال الواقعة على مقتضى الفتوى الاولى قبل رجوعه عنها و هل يحكم بمضيها بعد العدول عنه أو لا]
59
[مقدمات]
59
[المقدمة] الاولى انه ينقسم الامر باعتبار احوال المكلّف على ما ذكروا الى اقسام اربعة
59
المقدمة الثّانية [فى اقسام القطع]
62
المقدمة الثّالثة قد يقال بانّ مقتضى القاعدة التى قررها جماعة من الاصوليين و هى انّ الاحكام الوضعيّة راجعة الى الاحكام التكليفيّة و ليست مجعولة بالجعل الاستقلالى هو صحة العبادة الصادرة من كلّ من المجتهد و المقلّد قبل تجدّد رايه
64
المقدّمة الرّابعة قد يقال بانّ مقتضى الكلام الذى ذكره جماعة من الاصوليّين و هو ان المصلحة الباعثة على جعل الطرق المقررة غالبة على مصلحة ادراك الواقع
65
المقدّمة الخامسة [هل الحكم المستنبط من الاحكام الواقعيّة الثّانويّة أو انه من الاحكام الظاهريّة]
68
فائدة فى ان المجتهد هل هو مصيب لا محالة او يجوز الخطأ فى حقّه
81
[تحرير محلّ النّزاع]
81
[الدليل على التخطئة]
82
الاوّل الاجماع المحصّل
82
الثانى الاجماعات المنقولة
82
الثالث الاخبار القاضية بانّ للّه فى كلّ واقعة حكما اصابه من اصابه و أخطأه من أخطأه
82
الرابع الادلّة الثّلاثة او الاربعة القاضية باشتراك المكلّفين فى الاحكام الشرعيّة
82
الخامس انّ لازم التصويب هو اجتماع النقيضين
82
السّادس انّ القول بالتصويب مستلزم للدّور
83
السّابع ان لازم التصويب تعدّد الحكم و الاصل عدمه
84
الثامن شيوع تخطئة الصّحابة بعضهم بعضا من غير نكير
84
التاسع ان القولين فى المسألة ان كان هما او احدهما لا بدليل فواضح انه خطأ و ان كانا بدليلين فاما ان يرجح احدهما او يتساويا فان رجح احدهما تعين للمصلحة و يكون الآخر خطأ
84
العاشر انّ الاجماع انعقد على شيوع المناظرة و لا يتصور لها فائدة الّا تعيين الصواب عن الخطأ
85
الحادى عشر ان المجتهد طالب فله مطلوب فمن وجد ذلك المطلوب فهو مصيب و من أخطأ فهو مخطئ
85
الثانى عشر انّ لازم التّصويب تعدّد مداليل الادلّة و تعدّد ظنون المجتهدين
85
الثالث عشر الاخبار القاضية بانّ كلّ حكم من الاحكام حتّى ارش الخدش موجود فى الصّحيفة التى طولها سبعون ذراعا
85
الرابع عشر قوله تعالى
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
فانّه يقضى بان الامور المتعلقة بامور الدّين قد كملت
85
الخامس عشر ذكره بعض الفقهاء و هو تنقيح المناط القطعى
85
السّادس عشر الاستصحاب
86
السّابع عشر الاستقراء
86
الثامن عشر اطباق اهل الاديان كافّة على الاخذ بما يصل اليهم ممّن سبقهم من الموجودين
86
التّاسع عشر ما دلّ على لزوم التأسّى بالنّبى
(صلى اللّه عليه و آله)
و الائمة عليهم السّلم
87
[وجوه القول بالتصويب]
87
منها ان المجتهد ان وافق اجتهاده لمقتضى الواقع فهو مصيب قطعا و ان خالفه لم يكن مكلّفا بالواقع فى هذا الحال
87
و منها ان المجتهد انما يعتمد فى مقام الاجتهاد على الطرق الشرعيّة و ظاهر ان المنساق منها هو ان الحكم الّذى يستفاد منها ثابت فى الواقع
87
و منها ان الامر الواقعى قد تعلّق بالعمل بمقتضى الطرق المقررة فيكون الاحكام المستفادة منها ثابتة فى الواقع
88
و منها ما احتجّ به بعض القائلين بالتّصويب و هو انه لو كان حكم فى الواقع و تعلق ظن المجتهد بخلافه فلا يخلو امّا ان يجب العمل بمقتضى اجتهاده او لا يجوز و كلاهما باطل
89
و منها انّ جملة من النصوص قاضية بوجوب اطاعة المجتهد و عدم جواز مخالفته و ظاهر انّ مقتضى الامر باطاعتهم على سبيل الاطلاق يستدعى كون الحكم الّذى افتى به المجتهد مطابقا لمقتضى الواقع
89
و منها ان من جملة القواعد المقرّرة عندنا معاشر العدلية هو كون التّكليف مشروطا بوجود الطّريق فينتفى عند انتفائه
90
[الكلام فى مقامين الاول: التصويب فى اصول الدين و الثّانى: التصويب فى فروع الدّين]
90
امّا المقام الاوّل [التصويب فى اصول الدين]
90
و امّا المقام الثانى اعنى التّصويب فى الفروع فالوجوه المتصوّرة على اقسام
91
احدها ان يكون الحكم تابعا للاجتهاد
91
الثانى ان يكون الحكم الشّرعى موجودا بدون الاجتهاد الّا انّه بعد اجتهاد المجتهد بخلافه يزول الواقعى
91
الثالث ان لا يكون الحكم دائرا مدار الظن و لا الاجتهاد موضوعا للواقع لكن يكون الاجتهاد موجبا لحدوث عنوان يكون لذلك العنوان حكم
91
الرّابع ان يكون وجوب العمل بمؤدى الامارات لا لكون الاجتهاد موجبا لحدوث عنوان مغيّر للواقع
91
الخامس ان يقال انّ الشّارع لم يجعل شيئا الّا الواقع و لم يكلّف إلّا به
92
السّادس ما ذكره بعض الاصوليّين من اصحابنا حيث قال بعد ذكر الوجوه المذكورة و هذه الثّلاثة الاخيرة كلّها محتملة فى الادلة الاجتهاديّة الّا انّ الا وجه هو الفرق بين الموارد
92
السّابع ان يقال ان الحكم الواقعى الاولى الّذي نزل به الرّوح الامين على قلب سيّد المرسلين
(صلى اللّه عليه و آله)
واحد لا يختلف باختلاف آراء المجتهدين
92
الثامن ان يقال ان الحكم الواقعى الاوّلى لا يختلف باختلاف آراء المجتهدين و كذا الحكم الواقعى الثانوى
92
التاسع ان يقال بانّ الاحكام الكليّة لا تختلف باختلاف المكلّفين بل هى واحدة اصابها من اصابها و أخطأها من أخطأها لكن الاحكام الجزئيّة المترتبة على الموضوعات الشّخصية مختلفة باختلاف احوال المكلّفين
93
و العاشر ان يقال ان القاطع و الجاهل بمنزلة الموضوعين المختلفين
93
و يمكن الاستدلال للقول بتعلّق التّكليف الشانى الواقعى على الجاهل بوجوه
94
و قد يستدل للقول بعدم كون الجاهل القاصر مكلّفا بالواقع بوجوه
97
[الثمرة على القول بالتخطئة او التصويب تظهر فى مواضع]
102
منها انه بناء على القول بالتّصويب يجوز للمجتهد الّذي يكون معتقدا لتحريم شيء ان يأمر المجتهد الّذي يكون معتقدا لاباحته بارتكابه
102
و منها انّه بناء على القول بالتصويب لم يجب على المكلّف تنبيه الغافل و الجاهل
102
و منها انه لو اجتهد فى تشخيص القبلة و عيّنها باجتهاده فى جهة و صلّى ثم انكشف له خطاء ظنّه
102
و منها انه لو توضّأ او صلّى او اتى بغير ذلك من العبادات او المعاملات ثم تبدّل رايه و انكشف له فساد ما اتى به فى ذلك الحال
103
و منها انه على القول بالتخطئة لا يجوز الاقتداء اذا اختلف مذهب الامام و الماموم فى شيء من اجزاء الصّلاة
103
و منها انّه يجوز على التصويب على مجتهد انفاذ حكم مجتهد آخر يخالفه فى الراى فى خصوص هذا المقام و على التّخطئة لا يجوز
103
و منها انه لو اتى بشيء من العبادات او المعاملات حالكونه معتقدا لفساده او شاكّا فى صحّته و فساده ثم انكشف له بعد ذلك مطابقته لمقتضى الواقع
103
نام کتاب :
رسالة الاجتهاد والتقليد
نویسنده :
الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي
جلد :
1
صفحه :
104
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir