responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 602

و الاستدلال في تقديم الأعلم بمثل رواية ابن حنظلة [1] أيضا غير تمام؛ لأنّه إنّما هو في صورة تشاحّ المتداعيين، و ليس في ذلك؛ لتعيّنه في نفس الأمر، كما ذكروه في تشاحّ المأمومين في الأئمّة.

حكم قضاء غير المجتهد

و أمّا غير المجتهد: فظاهرهم الاتّفاق على عدم جواز حكمه في حال من الأحوال، و دعوى الإجماع مصرّح بها في كلامهم، فلاحظ الروضة [2] و غيرها [3].

و لكنّ المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) نقل قولا منسوبا إلى ابن فهد (رحمه اللّه) بجوازه حين فقد المجتهد، و قال: «إنّه وجده في حاشية الدروس» [4].

و أنا أيضا وجدت في حاشية نسخة من الإرشاد ما نقله (رحمه اللّه) عنه.

و جنح (رحمه اللّه) أيضا إلى ذلك، و نفى عنه البعد في كتاب الأمر بالمعروف، قال: «و نقل ذلك عن قواعد الشهيد أيضا» [5] ثمّ استدلّ عليه ببعض الروايات [6].

أقول: بل هذا القول لم يكن مهجورا بين الأصحاب، بل كان معروفا، فقد نقل الفاضل المقداد في التنقيح عن الشيخ في المبسوط ذكر هذا القول.

قال في شرح قول المحقّق: «و لا ينعقد إلّا لمن له أهليّة الفتوى، و لا تكفيه فتوى العلماء [7]: حكى الشيخ في المبسوط [8] في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: الأوّل: جواز


[1]. الكافي 1: 54، ح 10؛ الفقيه 3: 5، ح 2؛ تهذيب الأحكام 6: 301، ح 845؛ وسائل الشيعة 18: 75، أبواب صفات القاضي، ب 9، ح 1.

[2]. الروضة البهية 3: 70.

[3]. كما في مسالك الأفهام 13: 328.

[4]. مجمع الفائدة و البرهان 12: 14.

[5]. نفس المصدر 7: 548.

[6]. مثل ما في وسائل الشيعة 18: 3، أبواب صفات القاضي، ب 1، ح 2.

[7]. المختصر النافع 2: 279.

[8]. المبسوط 8: 83.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست