responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 76

بكثرة تخصيصه، حتى صار العمل به في مورد محتاجا إلى الجبر بعمل المعظم، كما قيل، و قوة دليله بقلة تخصيصه بخصوص دليل.

لا يقال: كيف يجور تخصيص دليلها بدليله؟ و قد كان دليلها رافعا لموضوع دليله لا لحكمه، و موجبا لكون نقض اليقين باليقين بالحجة على خلافه، كما للمسلمين سوق» [1] ظاهرها اليد المشكوكة على المال من حين الحدوث مع أن سندها لا يخلو عن المناقشة، و قد يقال: إنه يعم المفروض قوله (عليه السلام) في موثقة يونس بن يعقوب من استولى على شي‌ء منه فهو له‌ [2] رواها في الوسائل في باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت و ظاهرها اعتبار اليد و الاستيلاء الفعلي و فيه أن ظاهرها أيضا احتمال ملكية المستولي من أوّل استيلائه.

و لكن يمكن الاستدلال على عموم السيرة بما إذا كانت اليد كذلك و ادعى كل من ذي اليد و شخص آخر في عرض دعوى ملكية ذي اليد أن المال له فإنه لو كان المدعي هو المالك الأوّل و مع اعتراف ذي اليد أنه كان له فقد تقدم انقلاب الدعوى في الفرض و لو كان غير ذلك المال فاللازم الحكم في المال بالتنصيف كما هو الحال في دعوى شخصين ملكية مال مع عدم اليد لواحد منهما مع أنهم ذكروا أن ذا اليد يحلف على نفي دعوى الآخر مع عدم البينة له فيأخذ المال.

في اعتبار قاعدة اليد في موارد إثبات ملكية المنفعة و نحوها

بقي في المقام أمران:

الأوّل- هل اليد على منفعة العين تعتبر في كون ذي اليد مالكا لها كما إذا علم‌


[1] الكافي 7: 387.

[2] وسائل الشيعة 17: 525، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 3.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست