responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 19

صحة الجزء و صحة الكل فكيف اجتمع في التعبد الواحد بين الجزء و الكل؟ و إذا كان الجواب أنه إنما لا يمكن الجمع بين النظر الاستقلالي و التبعي في شي‌ء واحد في لحاظ واحد تفصيلا، و أما لحاظها بعنوان عام إجمالي يندرج فيه الكل و الجزء فلا بأس به كقولهم: إن الممكن لا يوجد بلا علة هذه القاعدة كما تعم الجزء تعم الكل أيضا حيث إن الحكم بلحاظ عنوان عام واحد و هو عنوان ممكن الوجود المنحل إلى الجزء و الكل و غيرهما ممكن فالأمر في قاعدتي الفراغ و التجاوز أيضا كذلك حيث يلاحظ المشكوك بعنوان الشي‌ء الذي مضى بنفسه أو بمحله و أن الشي‌ء بعد مضيه لا يعتني به فيعم الشك في الركوع بعد الدخول في السجود و يعم الشك في الاستقرار حال الركوع بعد الفراغ منه و يعم الشك في الطهارة في الصلاة بعد الفراغ منها.

و دعوى أن المضي في قاعدة الفراغ يلاحظ بالإضافة إلى نفس العمل فيكون الإسناد حقيقيا و في قاعدة التجاوز إسناده إلى نفس الشي‌ء بالعناية أو الإضمار حيث إن الماضي محل الشي‌ء و موضعه فتكون إرادة القاعدتين من مثل قوله (عليه السلام): «إنما الشك في شي‌ء لم تمضه» من استعمال اللفظ في معناه الحقيقي و العنائي أو من قبيل الإسناد الحقيقي و المجازي.

و فيه: أن الشك في موارد قاعدة الفراغ في الحقيقة في شي‌ء تجاوز محله فإن اقتران الصلاة بالطهارة بعد الفراغ من أصل الصلاة تجاوز محله لا يمكن المساعدة عليه فإن في موارد قاعدة الفراغ يكون منشأ الشك في الصحة الشك في الجزء أو الشرط و محل الجزء أو الشرط المشكوك و لو كان شرطا في المركب ينقضي بانقضاء العمل فإذا جرت القاعدة في الجزء أو الشرط المشكوكين تحرز صحة العمل على ما تقدم. نعم، بين الشك في الجزء و الشرط فرق فإنه إذا شك في الركوع بعد السجود،

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست