responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 142

لقوة احتمال اختصاص الترجيح بها بمورد الحكومة لرفع المنازعة و فصل الخصومة كما هو موردهما، و لا وجه معه للتعدي منه إلى غيره، كما لا يخفى.

و لا وجه لدعوى تنقيح المناط، مع ملاحظة أن رفع الخصومة بالحكومة في صورة تعارض الحكمين، و تعارض ما استندا إليه من الروايتين لا يكاد يكون‌ و المرافعة لا يمكن المساعدة عليه، هذا بالإضافة إلى المقبولة، و قد ذكرنا في بحث القضاء عدم التوثيق لعمر بن حنظلة، و أنّ دعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور المنكشف عن فتواهم بحرمة ما يأخذه الشخص بالمحاكمة إلى قضاة الجور و إن كان حقّه ثابتا لا يمكن المساعدة عليها، حيث لم يذكر هذا الحكم إلّا في كلام بعضهم و إن لم يرد هذا في غيرها من الروايات و سمّى بذلك الرواية مقبولة، و لكن ذكرنا أخيرا أنّ عمر بن حنظلة من المعاريف الذين لم يرد فيهم قدح، و هذا يوجب اعتبار خبره لكون ذلك يكشف عن حسن ظاهره في عصره.

ثمّ إنّ بعض‌ [1] من التزم باعتبار المقبولة سندا اختار التعدّي من المرجّحات الواردة فيها لأحد الخبرين المتعارضين إلى غيرها، حيث إنّ تعليل الأخذ بالخبر المشهور فيها بأنّ المجمع عليه لا ريب فيه يراد منه نفي الريب بالإضافة إلى الخبر الشاذ لا نفي الريب حقيقة، و إلّا لم يكن وجه للأخذ بالشّاذ فيما كان راويه أو الحاكم به أفقه و أصدق من الآخر؛ لأنّ اعتبار الحكم من الحاكم و الفتوى من الفقيه طريقيّ، لا يعتنى بحكمه و فتواه إذا علم بطلان مستنده، و أيضا علّل الحكم بالرواية المخالفة للعامّة؛ بأنّ الرشد في خلافهم، و من الظاهر أنّ الرشد و الاهتداء بالحق فيه ليس إلّا إضافيّا، فيلزم اعتبار الأقربيّة في كلّ خبرين متعارضين و لو بلحاظ الإضافة إلى الآخر و بلحاظ أمر آخر.


[1] فرائد الاصول 4: 77.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست