responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 12

يكون مفاد الجواب هو الحكم عليه بإتيان الركعة الرابعة حيث إنها متعلق شكه بعد تجاوز محلها لا يمكن المساعدة عليها؛ لأن قوله (عليه السلام) «و كان حين انصرف أقرب إلى الحق بعد ذلك» ظاهره عند الانصراف و الفراغ و أنه عندهما كان أقرب إلى الحق يعني الإتيان بالعمل التام و هذا المفاد هو الحكم بتحقق العمل التام الصحيح لا التعبد بتحقق الركعة الأخيرة عند ما شك و إن كان الحكم بالثاني يلازم الحكم بتحقق التام الصحيح.

و أما حسنة بكير بن أعين فهي مضمرة و اعتبارها مبني على الوثوق بأن المسئول كان الإمام (عليه السلام) كما لا يبعد فإنه لم يوجد مورد أن يسأل هو عن شي‌ء غير الإمام (عليه السلام) و يروي جوابه ليقال أن مرويه في المقام من ذلك القبيل. و ربما يستدل على قاعدة الفراغ بصحيحة عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا شككت في شي‌ء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكك بشي‌ء، إنما الشك إذا كنت في شي‌ء لم تجزه» [1] و لكن لا يستفاد منها إلّا اعتبار قاعدة الفراغ في الوضوء، و أما في غيره فلا و ذلك فإن المراد من الضمير في قوله (عليه السلام): «دخلت في غيره» الوضوء، و كذا في قوله «لم تجزه» بقرينة عدم اعتبار قاعدة التجاوز في الوضوء قبل الفراغ منه.

و على الجملة: كل عمل يتصف بالصحة تارة، و اخرى بالفساد ففيما فرغ المكلف منه و كان مريدا الإتيان به على الوجه التام و الصحيح و شك في أنه وقع فيه خلل حاله للغفلة أم لا يحكم بوقوعه صحيحا ما لم يحرز الخلاف بلا فرق بين‌


[1] الوسائل 1: 330، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 2.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست