responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 11

خصوص الشك في الطهارة و الصلاة و لا يستفاد منها إلّا حكم الشك في الصحة بعد الفراغ منهما إلّا أن بعضها الآخر يستظهر منه القاعدة الكلية:

- كموثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «كلّما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» [1] فإن ظاهرها مضي نفس الشي‌ء و الشك فيه بعد مضيه لا مضي محله ينطبق على قاعدة الفراغ.

- و حسنة بكير بن أعين أو صحيحته قال: قلت له: الرجل شك بعد ما يتوضأ قال:

«هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» [2] حيث يستفاد منها أن الحكم بعدم الاعتناء لكون المتوضئ حين توضئه أذكر و هذا يجري في حق كل مكلف يشك في عمله بعد الفراغ منه.

- و صحيحة محمد بن مسلم المروية في آخر السرائر عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال: «إن شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أ ثلاثا صلى أم أربعا و كان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة و كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك» [3] و التقريب كما في السابقة عليها و المناقشة في الأخيرة بأنه عند الانصراف الظاهر في الإتيان بالتسليمة كان على يقين من تمام صلاته ثمّ شك في تمامها فتدل الصحيحة على اعتبار قاعدة اليقين في الفرض حيث إن ظاهرها أنه كان قريبا إلى الحق حال الانصراف المفروض فيه اليقين بتمام صلاته، و هذا غير كونه أقرب إلى الحق حين صلاته ففرق بين السابقة و بين الأخيرة أضف إلى ذلك أنه يحتمل أن‌


[1] الوسائل 5: 336، الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 3.

[2] الوسائل 1: 331، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 7.

[3] الوسائل 5: 343، الباب 27 من أبواب الخلل، الحديث 3.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست