فانقدح أنه لا فرق بينهما، كان الحادثان مجهولي التاريخ أو كانا مختلفين، و لا بين مجهوله و معلومه في المختلفين، فيما اعتبر في الموضوع خصوصية ناشئة من إضافة أحدهما إلى الآخر بحسب الزمان من التقدم، أو أحد ضديه و شك فيها، كما لا يخفى.
كما انقدح أنّه لا مورد للاستصحاب أيضا فيما تعاقب حالتان متضادتان [1] الشيء محكوما بحكم عند حدوث الآخر و محكوما بحكم خلاف عدم حدوثه فإن احرز ذلك الشيء و احرز عدم الآخر يثبت الحكم المترتب على ذلك الشيء عند عدم حدوث الآخر نظير كون ملاقاة النجس الماء منجسا له إذا لم يكن كرا على ما تقدم في مسألة الكرية و الملاقاة و مسألة الرجوع في الطلاق زمان العدة أو بعد انقضائها.
لا يقال: الاستصحاب في عدم ملاقاة ما صار كرا إلى زمان بلوغه إلى حدّه ليس لنفي تنجس الماء ليقال: أنه قد احرز الموضوع لتنجسه بل الاستصحاب لإثبات كون الماء المفروض داخل في موضوع الماء المعتصم حيث إن الراكد المعتصم ما إذا وصل حد الكر و لم يلاق إلى بلوغه إلى ذلك الحد النجاسة فإنه يقال: قد احرزت ملاقاته النجاسة بالوجدان و مقتضى الاستصحاب قلته ذلك الزمان مع أن بلوغ الماء كرا موضوع للاعتصام بالإضافة إلى وقوع النجاسة فيه زمان كريته و الاستصحاب في عدم وقوع النجاسة المفروضة فيه زمان قلته لا يثبت وقوعها فيه في زمان كريته.
في تعاقب الحالتين و الشك في المتقدم منهما
[1] بقي الكلام فيما إذا تعاقبت حالتان مختلفتان و شك في المقدم و المؤخر منهما كما إذا علم المكلف بالوضوء و الحدث و شك في المقدم منهما و المؤخر منهما فقد ذكر الماتن (قدّس سرّه) عدم جريان الاستصحاب في ناحية شيء منهما مع الجهل