responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 5  صفحه : 256

بالاستصحاب في بقاء الجنابة المعلومة إجمالا حدوثها عند خروج ذلك المني، و بتعبير آخر الجنابة المعلومة إجمالا عند خروج ذلك المني لا يعين بالاستصحاب في عدم جنابة اخرى أنها كانت هي الجنابة الاولى التي اغتسل منها نظير ما تقدم في القسم الثاني من الاستصحاب في الكلي أن الاستصحاب في عدم حدوث الفرد الطويل لا يعين أن الطبيعي كان حاصلا في ضمن الفرد القصير المعلوم زواله؛ و لذا يجري الاستصحاب في ناحية بقاء الجنابة المعلومة إجمالا بخروج ذلك المني مع الاستصحاب في عدم حدوث جنابة اخرى بعد الاغتسال من الاولى فيتعارضان، و بعد سقوطهما يرجع إلى أصالة الاشتغال في إحراز اشتراط الصلاة بالطهارة من الحدث.

أقول: إن كان المراد أن التكلم قيد للموضوع بأن كان الأثر مترتبا على وجود من صدر عنه التكلم في الدار فالعلم بوجود زيد في الدار لا يخرج الاستصحاب في بقاء المتكلم في الدار بعد خروج زيد من الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي نظير الاستصحاب في بقاء الحيوان عند تردد فرده بين كونه البق أو الفيل، و إن كان المراد أن التكلم غير دخيل في الموضوع بل هو معروف لوجود الإنسان في الدار الموضوع للحكم فالعلم بوجود زيد في الدار كون الاستصحاب في كون إنسان في الدار من الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي، و إن قيل إن المستصحب ليس طبيعي الإنسان مطلقا بل خصوص الطبيعي المنكشف بالتكلم السابق فهذا يدخل في استصحاب الفرد المردد، و قد تقدم أنه لا فرق في جريان الاستصحاب بين الكلي من القسم الثاني أو الفرد المردد، و دعوى عدم جريان الاستصحاب في ناحية الجنابة في المثال و كذا الاستصحاب في الطهارة التي كانت عند تمام الوضوء الثاني و ذلك‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 5  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست