responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 5  صفحه : 127

و أما لو كان عبارة عن بناء العقلاء على بقاء ما علم ثبوته، أو الظن به الناشئ من ملاحظة ثبوته، فلا إشكال في كونه مسألة أصولية.

الفرعي نفس الحكم الفرعي الكلي النفسي يعني مقابل الطريقي.

لا يقال: ما الثمرة بين كون الاستصحاب في الشبهة الحكمية مسألة اصولية و بين كون قاعدة «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» مسألة فقهية مع كون الأخذ بهما من وظيفة المجتهد فإنه يقال: الثمرة تظهر بناء على ما يأتي في مسألة جواز التقليد على العامي من اختصاص الجواز بالمسائل الفرعية فإنه إذا أفتى المجتهد بأن كل عقد لا يضمن بصحيحه لا ضمان في فاسده أيضا، و أفتى بأن العين المستأجرة لا تدخل في ضمان المستأجر في الإجارة الصحيحة و الأحوط مراعاة الضمان في الإجارة الفاسدة فإنه يكون الاحتياط استحبابيا لا محالة حيث إن الاحتياط وجوبا نقض لفتواه فيجوز للعامي عدم مراعاة الاحتياط بخلاف ما إذا بنى على اعتبار الاستصحاب في الشبهة الحكمية، و ذكر في رسالته العملية أن العصير الزبيبي و إن لم يثبت دليل على حرمته بالغليان إلّا أن الأحوط وجوبا الاجتناب عنه فإن هذا الاحتياط لا يكون نقضا للفتوى حيث إنه لم يفت في المسألة الفرعية فيتعين للعامي الاحتياط أو الرجوع إلى المجتهد الآخر الذي أفتى في تلك المسألة فتدبر.

ثمّ إن الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين هو اختلاف زمان المتيقن و المشكوك، و سبق الأول على الثاني في الاستصحاب، و المفروض في قاعدة اليقين اختلاف نفس زمان الشك مع زمان اليقين بأن يكون زمان اليقين سابقا و زمان الشك لا حقا مع اتحاد متعلقهما حتى من حيث الزمان، و سنذكر عند التعرض لأخبار الاستصحاب أنها لا تعم قاعدة اليقين بل مدلولها خصوص اعتبار الاستصحاب لظهورها في فعلية وصفي اليقين و الشك في ظرف التعبد، و الأمر في الاستصحاب‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 5  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست