responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 427

نفسه من وجوبه النفسي، لا وجه أجزائه من وجوبها الغيري أو وجوبها العرضي، و إتيان الواجب مقترنا بوجهه غاية و وصفا بإتيان الأكثر بمكان من الإمكان، لانطباق الواجب عليه و لو كان هو الأقل، فيتأتّى من المكلف معه قصد الوجه، و احتمال اشتماله على ما ليس من أجزائه ليس بضائر، إذا قصد وجوب المأتي على إجماله، بلا تمييز ما له دخل في الواجب من أجزائه، لا سيما إذا دار الزائد بين كونه جزءا لماهيته و جزءا لفرده، حيث ينطبق الواجب على المأتي حينئذ بتمامه و كماله، لأن الطبيعي يصدق على الفرد بمشخصاته.

مستحقا لعقابين عند ترك الفعل، كما لا ينبغي التأمل في أن حكم العقل بلزوم رعاية غرض المولى ليس من الحكم العقلي المستقل نظير حكمه بقبح الظلم ليستتبع حكما شرعيا مولويا بقانون الملازمة لتكون النتيجة وجوب كل من الفعل و استيفاء الغرض وجوبا نفسيا، بل لزوم رعاية غرض المولى حكم العقل في مقام الامتثال، يعني إذا أمر المولى بفعل يحكم العقل بموافقته أو إطاعته بحيث يحصل الغرض الداعي له إلى إيجاب الفعل، و على ذلك نقول لا حكم للعقل بذلك في موارد عدم معلومية الغرض بعنوانه، بل على المولى أن يأمر بالفعل المحصل له و يوصل إلى عبده بيانه، و إذا علم المكلف الغرض بعنوان الخاص يكون العلم به وصولا، و إن تعلق الإيجاب في خطابه بنفس الفعل فإن ذلك الإيجاب أما غيري أو إرشادي إلى إيجاب تدارك الغرض نظير أمر الوالد ولده بالذهاب إلى المكتب، فإنه إرشاد أو كناية إلى أمره بالتعلم أو أن الأمر بالذهاب غيري، و أما إذا لم يعلم الغرض بعنوانه بأن لم يدل عليه خطاب الأمر أو غيره فلا وجوب إلّا لمتعلق الأمر، و لا يرى العقل إلّا لزوم متابعته حيث إن المولى هو المسئول عن إيصال غرضه إلى عبده بعنوانه فالوجه العقلي المزبور فاسد من أصله.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست