responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 331

الأمر الاستحبابي، فيكون احتياطا مع تحقق قصد التقرب، و أجاب عن ذلك أولا: بأنه على ذلك، فالأمر المستفاد كالأمر بالاحتياط توصلي لا يوجب الإتيان بداعويته وقوع العمل عبادة، فإن الموجب لوقوع العمل عبادة قصد الأمر التعبدي بها، و أجاب ثانيا: بأنه لو كان الأمر بالاحتياط استحبابا تعبديا فلا يجدي أيضا فى جريان الاحتياط في العبادة المرددة بين الوجوب و غير الاستحباب، أو بين الاستحباب و غير الوجوب؛ لأنّ الأمر الاستحبابي التعبدي تعلق بما يكون احتياطا مع قطع النظر عن هذا الأمر كما تقدم سابقا.

أقول: قد تقدم أن قصد التقرب المعتبر في العبادة هو إضافة العمل إلى اللّه سبحانه عند الإتيان مع تعلق الأمر به واقعا، و هذا القصد لا يتوقف على إحراز الأمر به واقعا و لا على ثبوت الأمر المولوي المتعلق به بعنوان الاحتياط فلا نعيد.

أقول: حيث انجر الكلام إلى أخبار من بلغ فلا بأس بالنظر إليها ليظهر أن مفادها استحباب نفس العمل البالغ عليه الثواب، كما هو ظاهر الماتن (قدّس سرّه) أو استحباب الاحتياط مولويا أو أن مفادها كمفاد الأخبار الواردة في الاحتياط إرشاد إلى حسن الاحتياط، و قد جعل في الوسائل من مقدمات العبادات بابا و روى فيه تسع روايات على اختلاف مضامينها، و التام سندا منها روايتان.

إحداهما: ما عن المحاسن، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «من بلغه عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) شي‌ء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له و إن كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لم يقله» [1].

و الاخرى: ما عن الكليني (قدّس سرّه) عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،


[1] وسائل الشيعة 1: 81، الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 4.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست