responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 329

منها، كما لا يخفى.

فظهر أنه لو قيل بدلالة أخبار (من بلغه ثواب) على استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب، و لو بخبر ضعيف لما كان يجدي في جريانه [1].

و أخذ الاجرة من قبيل الداعي إلى الداعي فلا ينافي قصده، و فيما نحن فيه أيضا إذ أتى المكلف العبادة- المحتمل وجوبه- بداعوية الأمر بالاحتياط و كان في الواقع واجبا حصل قصد القربة فلا ينحصر قصد التقرب في كون الداعي إلى الإتيان به مجرد احتمال وجوبه بل يمكن أخذ احتمال الوجوب وصفا في العمل و يؤتى بداعوية الأمر بالاحتياط.

[1] قد يقال: بأنه إذا قيل بدلالة أخبار من بلغ على استحباب العمل البالغ عليه الثواب و لو بخبر ضعيف، فيمكن جريان الاحتياط في العبادة الدائرة بين الوجوب و غير الاستحباب أو الاستحباب و غير الوجوب مع ورود خبر ضعيف في وجوبها أو في استحبابها، حيث يمكن الإتيان بها بداعوية الأمر الاستحبابي المستفاد من تلك الأخبار، و يتحقق بذلك قصد التقرب المعتبر في العبادة، و أجاب الماتن (قدّس سرّه) بأنه لو قيل باستحباب ذلك العمل بورود خبر ضعيف في وجوبها أو استحبابها لا يكون الإتيان بها بداعوية هذا الأمر احتياطا، بل من قبيل الإتيان بعمل مستحب بعنوانه الثانوي.

ثم قال: و لو قيل بأن ما ذكر فيما لو قيل بأن مفاد أخبار من بلغ استحباب العمل بعنوانه الثانوي، و أما إذا قلنا بأن مفادها استحبابها هو محتمل الوجوب أو الاستحباب بأن يستحب الإتيان بها بعنوان الاحتياط فيصح الإتيان بها بداعوية هذا الأمر الاستحبابي، فيكون احتياطا مع تحقق قصد التقرب، و أجاب عن ذلك أولا: بأنه على ذلك، فالأمر المستفاد كالأمر بالاحتياط توصلي لا يوجب الإتيان بداعويته وقوع العمل‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست