responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 266

و الصدقة و العتاق.

ثم لا يذهب عليك أن المرفوع فيما اضطر إليه و غيره، مما أخذ بعنوانه الثانوي إنما هو الآثار المترتبة عليه بعنوانه الأولي [1].

فإنه يقال: معنى البراءة عن جزئية المشكوك أو قيديته، الحكم بتبعض الامتثال على تقدير تعلق الأمر بالأكثر بمعنى اكتفاء الشارع بالأقل ما دام الجهل و لو على تقدير تعلق الأمر ثبوتا بالأكثر.

[1] الظاهر اختصاص الرفع في فقرة «ما اضطروا إليه و ما استكرهوا عليه و الخطأ و النسيان» بالحكم المترتب على الفعل لو لا الإكراه و الاضطرار و الخطأ و النسيان، فإن مقتضى الحديث كون هذه العناوين رافعة سواء كان الحكم الثابت للفعل لو لاها من الحكم بالعنوان الأولي أو بالعنوان الثانوي، نعم الأثر الثابت للفعل بنفس هذه العناوين لا يرتفع، فإن هذه العناوين موجبة لثبوته فلا يرتفع بها، نعم هذا في غير الحسد و الوسوسة في الخلق و الطيرة، فإن المراد من الرفع بالإضافة إليها عدم جعل تكليف على المكلف فيها، و على ذلك فليس في جعل حكم للفعل بأحد العناوين الرافعة مثل وجوب سجود السهو المترتب على نسيان السجدة، أو وجوب الكفارة في القتل خطأ و الدية فيه تخصيص في الحديث.

لا يقال: لا مانع عن كون مدلول الحديث رفع الفعل المكره عليه أو المضطر إليه و نحوهما في مقام التشريع، بأن لم يجعل عند الاضطرار إليه حكم و تكليف سواء كان الحكم بعنوانه أو بعنوان الاضطرار أو الإكراه عليه، و كذا الحال في الخطأ و النسيان، و على هذا تكون الموارد التي ثبت فيها تكليف عند الاضطرار إلى فعل أو الإكراه عليه و الخطأ و النسيان تخصيصا في الحديث.

أقول: الجمع بين اللحاظين لو لم نقل بامتناعه فلا ينبغي التأمل في أنه خلاف‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست