responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 21

و قد يقال: إن التنصيف في الدرهم مصالحة قهرية على المالكين، حيث إن للشارع الولاية في الحكم بها على الناس في أموالهم و قد جوّز أكل المارّ من الثمرة التي في طريقه مع كونها ملك الغير و لو مع عدم رضاه، و فيه أنّ ظاهرهم أنّ هذا حكم شرعي لا حكم ولائي كما هو الحال في تجويز الشارع في أكل الثمرة من طريقه، و على الجملة الحكم في المقام من قبيل كون خمس المال المختلط بالحرام لأرباب الخمس فيكون حكما واقعيا، أو أنّه من قبيل الحكم الظاهري، فإن كان من قبيل الحكم الظاهري فلا يجوز للثالث الجمع بينهما في ملكه لعلمه بعدم انتقال أحدهما من مالكه الواقعي، و لذا لو علم أحدهما بعد الحكم بالتنصيف أن المسروق كان ماله فعليه أن يردّ النصف المأخوذ أو بدله إلى صاحبه، و لا يستفاد من الروايتين الواردتين المرويتين في باب الصلح أزيد من الحكم الظاهري، نظير ما إذا كان درهم في يد شخصين لا يعلم أنه لأيّ منهما أو كان مال لم يكن له يد و ادعاه اثنان حيث يحكم لكلّ منهما بنصفه.

و كما إذا اختلف البائع و المشتري في الثمن أو المثمن لا بنحو الأقل و الأكثر بل بنحو التباين، بأن قال البائع بعت الجارية بمائة دينار، و قال المشتري اشتريتها بمائتي درهم، أو قال البائع بعت الجارية بمائة و قال المشتري اشتريت العبد بمائة، و في مثل ذلك لو لم يقم أحد البيّنة على دعواه يحلف كلّ منهما على نفي دعوى الآخر فتسقط كلتا الدعويين و يرجع المالان إلى مالكيهما، و لو أخذ ثالث العبد و الجارية في شراء واحد منه فيعلم تفصيلا ببطلان الشراء و لو كان اختلافهما في الثمن من حيث الزيادة و النقيصة يكون مقتضى القاعدة كون مدعي الزيادة مكلفا بإقامة البينة على دعواه، إلّا أنّه قد ورد النص أنّه ما دام المبيع موجودا يحلف البائع على الزيادة و تؤخذ في‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست