responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 204

و فيه: أولا- بعد تسليم العلم بنصب طرق خاصة باقية فيما بأيدينا من الطرق الغير العلمية، و عدم وجود المتيقن بينها أصلا- أن قضية ذلك هو الاحتياط في أطراف هذه الطرق المعلومة بالاجمال لا تعيينها بالظن.

لا يقال: الفرض هو عدم وجوب الاحتياط، بل عدم جوازه، لان الفرض إنما هو عدم وجوب الاحتياط التام في أطراف الأحكام، مما يوجب العسر المخل بالنظام، لا الاحتياط في خصوص ما بأيدينا من الطرق.

فإن قضية هذا الاحتياط هو جواز رفع اليد عنه في غير مواردها، و الرجوع إلى الأصل فيها و لو كان نافيا للتكليف، و كذا فيما إذا نهض الكل على نفيه، و كذا فيما إذا تعارض فردان من بعض الأطراف فيه نفيا و إثباتا مع ثبوت المرجح للنافي، بل مع عدم رجحان المثبت في خصوص الخبر منها، و مطلقا في غيره بناء على عدم ثبوت الترجيح على تقدير الاعتبار في غير الأخبار، و كذا لو تعارض اثنان منها في الوجوب و التحريم، فإن المرجع في جميع ما ذكر من موارد التعارض هو الأصل الجاري فيها و لو كان نافيا، لعدم نهوض طريق معتبر و لا ما هو من أطراف العلم به على خلافه، فافهم.

و كذا كل مورد لم يجر فيه الأصل المثبت، للعمل بانتقاض الحالة السابقة فيه‌ عند القائل باعتبارها كلها، و ما أوردنا على المقدّمة الرابعة من إمكان الرجوع في غير موارد العلم التفصيلي و الطريق المعتبر إلى الاصول المثبتة و النافية إذا كانت التكاليف المحرزة بالاصول المثبتة بضميمة موارد المعلوم بالتفصيل أو بطريق علميّ بمقدار المعلوم بالإجمال، بأن يحتمل انحصار التكاليف الواقعيّة على تلك الموارد و عدم وجود تكليف آخر في موارد الاصول النافية أو وجوده فيها و لكن لم يكن من الأهمية بحيث يستكشف عدم جواز الإهمال و الرجوع إلى تلك الاصول، و إلّا كانت موارد

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست