responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 128

تقريبه دلالتها على المفهوم.

ثم إنه قد يقال: بأنّه لو كان الموضوع للحكم في الجزاء نفس طبيعي النبأ، و أن الحكم بالتبين معلق على مجي‌ء الفاسق به و أن مقتضى التعليق عدم لزوم التبين فيما إذا كان الآتى به غير فاسق فلا يمكن أيضا الالتزام بالمفهوم؛ لأنّ ما ورد في ذيلها يمنع عن انعقاد المفهوم لها و هو تعليل لزوم التبيّن بما يجري في خبر العادل أيضا، و أجاب الشيخ (قدّس سرّه) عن ذلك بأن المراد من الجهالة في التعليل ليس مقابل العلم ليعم التعليل خبر العادل أيضا و تكون قرينة على عدم إرادة المفهوم حيث إن التعليل أقوى ظهورا، بل المراد منها السفاهة و فعل ما لا ينبغي فعله، و من الظاهر أن هذا المعنى لا يجري في العمل بخبر العادل، فإن العمل به لا يكون أمرا سفهيا، كيف و بناؤهم على العمل بأخبار العدول و الثقات، لا يقال: لا يمكن أن يكون المراد من الجهالة السفاهة و فعل ما لا ينبغي صدوره عن عاقل، حيث إن الآية نزلت في واقعة ترتيب الأثر على خبر الوليد بارتداد القوم و لا يمكن الالتزام بأن أصحاب النبي (صلّى اللّه عليه و آله) كانوا بصدد القيام بأمر سفهي، فإنّه يقال: كان قصدهم العمل لغفلتهم عن حال الوليد و ان التعليل بلحاظ فسق المخبر لا بلحاظ الغفلة عن حاله و الاعتقاد و الوثوق بصحة خبره فلا ينافي ذلك إرادة السفاهة من الجهالة.

في الاستدلال على اعتبار خبر العدل بآية النبأ

و قد يقال: لو كان المراد من الجهالة خلاف العلم لما كان أيضا في التعليل ما يمنع عن دلالة الآية بالمفهوم لاعتبار خبر العدل حيث إن مقتضى المفهوم كون خبر العدل علما، و لذا لا ينافي التعليل الوارد في الآية اعتبار سائر الأمارات كالظواهر و لكن لا يخفى ما فيه، فإن المفروض في المقام استفادة اعتبار خبر العدل من مفهوم‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست