responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 180

و لا ينافي ذلك ما قيل من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا، لأنّ الاحترازية لا توجب إلّا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية، مثل ما إذا كان بهذا الضيق بلفظ واحد، فلا فرق أن يقال: جئني بإنسان أو بحيوان ناطق، كما أنه‌ للقيد، أنّه لا يحمل المطلق على المقيّد فيما إذا كان مفاد المطلق حكما انحلاليا، كما إذا ورد في خطاب، النهي عن إكرام الفاسق، و في خطاب آخر النهي عن إكرام الفاسق المبدع فيؤخذ بكلّ منهما و يحكم بالنهي عن إكرام كلّ منهما.

ثانيهما: ما إذا كان مضمون أحدهما مخالفا للآخر في الإيجاب و السلب و هذا لا يرتبط بتوهّم دلالة الوصف على المفهوم أصلا.

لا يقال: لو لم يكن للوصف مفهوم أصلا فما فائدة ذكره في الخطاب و أخذه في موضوع الحكم أو متعلّقه؟

فإنّه يقال: فائدة ذكره في الخطاب لا تنحصر في الانحصار و انتفاء سنخ الحكم عن مورد فقد الوصف، فإنّه يمكن أن تكون المصلحة في بيان الحكم تدريجا فيذكره للمقيّد أوّلا ثمّ لمطلقه بعد حين، أو يذكر للموصوف أو المقيّد بذلك القيد أوّلا ثمّ لذات الموصوف أو المقيّد بوصف آخر أو مع قيد آخر لملاحظة كون واجد القيد أو الوصف مورد الابتلاء و نحو ذلك.

و قد ذهب سيدنا الاستاذ (قدّس سرّه) إلى أنّ للوصف قسما من المفهوم لا كثبوته للقضية الشرطية، بل بمعنى أنّ تقييد الموضوع في الخطاب بوصف أو قيد آخر من غير أن يكون للوصف أو القيد المذكورين دخلا في ثبوت الحكم لذات الموصوف و المقيّد و إن كان أمرا ممكنا، بأن يكون ذكر القيد في الخطاب لنكتة أخرى ككونه مورد الابتلاء أو التدريج في البيان أو غير ذلك، إلّا أنّ كلّ ذلك خلاف الظاهر، إذ ظاهر الخطاب هو أنّ القيد المذكور له دخل في ثبوت الحكم و جعله، و لازم ذلك عدم‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست