الظاهر أنه لا مفهوم للوصف و ما بحكمه مطلقا، لعدم ثبوت الوضع، و عدم لزوم اللغوية بدونه [1]، لعدم انحصار الفائدة به، و عدم قرينة أخرى ملازمة له، و عليّته فيما إذا استفيدت غير مقتضية له، كما لا يخفى، و مع كونها بنحو الانحصار
مفهوم الوصف
[1] المراد بالوصف في المقام هو المعتمد على الموصوف و ما بحكمه من سائر القيود التي يكون المقيّد معها محكوما بحكم فيقع الكلام في أنّ للوصف أو سائر القيود وضعا دلالة على انتفاء الحكم أي سنخه عن فاقد الوصف أو القيد أم لا؟
و بتعبير آخر: توصيف الموضوع بوصف أو قيد و جعل الموصوف بما هو موصوف أو المقيّد بما هو مقيّد موضوعا لحكم، هل فيه دلالة على أنّ الموجب لثبوت سنخ ذلك الحكم هو وصفه أو قيده، بحيث يلزم من انتفائهما انتفاء سنخ ذلك الحكم عن مورد فقدهما أم لا؟
و لا يخفى أنّ الوصف أو ما بحكمه بحسب التركيب الكلامي و الظهور العرفي قيد لمفهوم انفرادي من الموضوع أو المتعلّق أو قيد لنفس الحكم فلا يكون فيهما دلالة على المفهوم لأنّ ذكر حكم لشيء موصوف أو مقيّد لا يقتضي نفي سنخه عن غيره.
نعم، إذا فهم في مورد بقرينة خاصّة من مقام أو مقال أنّ الوصف هو الموجب للحكم أي ثبوت سنخ الحكم فيكون سنخه منتفيا عن الفاقد و لكن هذا لا يعدّ من مفهوم الوصف نظير ما تقدّم من المفهوم للقضية الشرطية.
لا يقال: لو لم يكن للوصف دلالة على انتفاء سنخ الحكم عن مورد فقده فلا يكون ذلك الوصف قيدا احترازيا و كذا الحال في غيره من القيود مع أنّ الأصل في