responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 153

أو برفع اليد عن ظهورهما في الانحصار أي عدم حصول الجزاء بحصول شي‌ء آخر، و بما أنّ رفع اليد عن ظهور الشرط في الاستقلال يوجب بطلان ظهوره في الانحصار بخلاف رفع اليد عن الانحصار فإنّه يبقى معه ظهور الشرط في الاستقلال و الضرورات تتقدّر بقدرها فتكون النتيجة حصول الجزاء بأوّل الشرطين، فإن تمّ ذلك فهو، و إلّا تصل النوبة إلى الأصل العملي و مقتضاه وجوب التمام عند الذهاب إلى السفر إلى أن يحصل الشرطان- أي خفاء الاذان و خفاء الجدران- و بقائه على القصر في الاياب إلى أن ينتفي كلا الخفاءين‌ [1].

أقول: لا يخفى ما فيه، فإنّ كون الضرورات تتقدّر بقدرها لا تعدّ من القرائن العرفية، مع أنّ دلالة القضية الشرطية على الانحصار تنتزع من دلالتها على جهتين:

الأولى: دلالتها على تحقّق الجزاء بتحقّق الشرط و لو بانفراده.

و الثانية: عدم تحقّق الجزاء بتحقّق شي‌ء آخر، و المرتفع بتقييد الشرط بواو الجمع هو إطلاق الجهة الأولى المعبّر عنها بمدلول المنطوق، و أمّا الجهة الثاني و هي دلالتها على عدم تحقّق الجزاء مع انتفاء الشرط الوارد فيها فهي باقية بحالها إذ مع التقييد بواو الجمع لا يكفي في تحقّق الجزاء حصول الشرط الآخر بانفراده.

و بالجملة فالأمر في المقام يدور بين أن يرفع اليد عن إطلاق الشرط في كلّ من الشرطيتين بتقييده بواو الجمع أو تقييده بأو العاطفة، و لا بدّ في تقديم أحدهما من معيّن كما تقدّم في كلام المحقّق النائيني (قدّس سرّه) و مع عدم القرينة على التعيين يرجع إلى الأصل.


[1] نهاية الأفكار 1/ 485.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست