responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 363

إذا عرفت هذه الأمور، فالحق هو القول بالامتناع، كما ذهب إليه المشهور، و تحقيقه على وجه يتضح به فساد ما قيل، أو يمكن أن يقال، من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال، يتوقف على تمهيد مقدمات:

إحداها: إنه لا ريب في أنّ الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها [1]،

تضاد الأحكام

[1] ذكر (قدّس سرّه) لإثبات امتناع الاجتماع في واحد معنون بعنوانين، مقدمات أربع:

المقدمة الأولى: أنّ الأحكام لا يكون بينها تضاد في مقام الإنشاء فيمكن إنشاء حكم متعلق بفعل و انشاء حكم آخر بنفس ذلك الفعل و انّما يتحقق التضاد بين الأحكام في مرتبة فعليّتها فلا يمكن أن يتعلّق بفعل واحد حكمان فعليّان لا لأجل أنّ تعلّقهما به من التكليف بالمحال القبيح على الحكيم بل لأنّ تعلّقهما به من التكليف المحال، أ لا ترى أنّ المنع عن فعل و الترخيص فيه ممتنع مع تمكّن المكلف من الجمع بين مقتضاهما باختيار تركه حيث يكون آخذا بمقتضى الحرمة و الإباحة معا و وجه الامتناع انّ التحريم الفعلي يكون بارادة الزجر عنه و مع الترخيص الفعلي لا تتحقق ارادة الزجر و لذا يمتنع ذلك حتى عند الأشعري القائل بجواز التكليف بما لا يطاق.

أقول: قد تقدّم منه (قدّس سرّه) أنّ الحكم الواقعي في جعله تابع للصلاح و الفساد في متعلّقه، فلو كان في متعلّقه فساد غالب كيف يمكن جعل الحرمة و الوجوب له معا و لو بعنوانين، و الالتزام بعدم التنافي بينهما إلّا في مقام الفعلية و الوصول إلى مرتبة البعث و الزجر، و قد ذكرنا أنّه لا معنى لفعليّة الحكم إلّا تحقق موضوعه خارجا و يكون الحكم فعليا بتبع فعلية موضوعه و إذا لم يكن بين الحكمين بحسب جعلهما تناف فكيف يتحقق التنافي في فعليتهما. و الحاصل التنافي بين الجعلين يكون‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست