اختلفوا في جواز اجتماع الأمر و النهي في واحد [1]، و امتناعه، على أقوال:
ثالثها: جوازه عقلا و امتناعه عرفا، و قبل الخوض في المقصود يقدم أمور:
اجتماع الأمر و النهي
[1] ذهب المحقق النائيني (قدّس سرّه) إلى أنّ الأولى أن يعنون الخلاف بوجه آخر و هو:
أنّ تعلّق الأمر بعنوان و تعلّق النهي بعنوان آخر بحيث يكون لهما مورد الاجتماع، هل يوجب سراية أحدهما إلى متعلّق الآخر خارجا ليتعيّن رفع اليد عن أحدهما في مورد الاجتماع، أو أنّ اتّحاد العنوانين و انضمامها كما ذكر لا يوجب سراية أحدهما إلى متعلّق الآخر و أنّه لا موجب لرفع اليد عن أحدهما في مورد اجتماعهما. وجه الأولويّة هو أنّ ظاهر هذا النحو من العنوان كون تضادّ الوجوب و الحرمة مسلّما عند الكلّ سواء بين القائل بجواز الاجتماع و القائل بعدم الجواز، إلّا أنّ القائل بالجواز يرى أنّ متعلّق الأمر غير متعلّق النهي، و القائل بعدم الجواز يرى سراية أحدهما إلى متعلّق الآخر، فلا تعدّد في الحقيقة في ناحية متعلّقهما بخلاف عنوان الخلاف بأنّه يجوز اجتماع الأمر و النهي في واحد فإنّه يوهم أنّ القائل بالجواز لا يعترف بتضادّ الوجوب و الحرمة فلا بأس عنده باجتماعهما في واحد خارجا [1].
أقول: لا فرق في عنوان الخلاف بين ما ذكره (قدّس سرّه) و المذكور في كلام القوم في أنّ ظاهرهما اعتراف القائل بالجواز كالقائل بالامتناع بتضادّ الوجوب و الحرمة فانّ تقييد مورد الخلاف في كلامهم بكون الواحد ذا جهتين فيه دلالة على تسالم الطرفين بتضاد