responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 295

فصل‌

إذا ورد أمر بشي‌ء بعد الأمر به و قبل امتثاله فهل يوجب تكرار ذاك الشي‌ء أو تأكيد الأمر الأوّل [1] و البعث الحاصل به؟ قضية إطلاق المادة هو التأكيد، فإن الطلب تأسيسا لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين، من دون أن يجي‌ء تقييد لها في البين، و لو كان بمثل (مرّة أخرى) كي يكون متعلق كلّ منهما غير متعلق الآخر، كما لا يخفى، و المنساق من إطلاق الهيئة، و إن كان هو تأسيس الطلب لا تأكيده، إلّا أن الظاهر هو انسباق التأكيد عنها، فيما كانت مسبوقة بمثلها، و لم يذكر هناك سبب، أو ذكر سبب واحد.

الأمر عقيب الأمر

[1] إذا ورد الأمر بفعل بعد سقوط الأمر الأوّل به فلا ينبغي التأمّل في كون الأمر الثاني تأسيسا، و انّما الكلام فيما إذا ورد الأمر به قبل امتثال الأمر الأوّل المتعلق به كما إذا استمع إلى آية السجدة و قبل أن يسجد استمع إليها ثانيا فهل ظاهر الأمر الثاني في التأسيس الموجب لتعدد الواجب فيرفع اليد عن إطلاق المادة و تقييدها في الأمر الثاني بمثل وجود آخر من تلك المادة، أو أنّ إطلاق المادة و كونها بعينها ممّا ورد الأمر بها أوّلا يقتضي رفع اليد عن ظهور الأمر الثاني في التأسيس و حمله على التأكيد لأنّ صرف وجود الطبيعي لا يمكن أن يتعلق به وجوبان تأسيسيّان.

ذهب الماتن (قدّس سرّه) إلى حمل الأمر الثاني على التأكيد في فرضين:

الأوّل: ما إذا لم يذكر في خطاب الأمر بالفعل سبب كما إذا أمر الوالد ولده بقراءة القرآن و قبل أن يقرأ الولد أمره ثانيا بقراءته.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست