الحريق على الدخول في ملك الغير بلا رضا صاحبه، و في مثل ذلك إذا كان التكليف بوجوب الانقاذ أو الاطفاء أهمّ من حرمة الدخول في ملك الغير بلا رضاه و قلنا بوجوب المقدمة، يجب رعاية التكليف الأهمّ و لكن لا يمكن الالتزام بالترتّب فيه و القول بتوقف تحريم الدخول فيه على تقدير عصيان الأمر بالأهم و لو بنحو الشرط المتأخر كما التزم به المحقق النائيني (قدّس سرّه) [1] لما تقدم في بحث وجوب المقدمة من أنّ الترتب لا يصحح محذور التكليف المحال و انّما يرتفع به محذور التكليف بالمحال يعني طلب الجمع بين الضدين و أمّا ثبوت الوجوب الغيري بفعل مطلقا و الحرمة النفسيّة لذلك الفعل و لو على تقدير غير ممكن لأنّه من التكليف المحال.
نعم لو قيل بعدم وجوب المقدمة أصلا أو قيل بوجوب خصوص المقدمة الموصلة فيمكن القول بتحريم تلك المقدمة في فرض عدم تحقق الواجب الأهم، و يرفع اليد عن حرمة تلك المقدمة عند الاضطرار إلى ارتكابه في فرض حصول ذي المقدمة.
لا يقال: القائل بوجوب ذات المقدمة إنّما يلتزم به مع عدم المانع عن ايجاب المقدمة مطلقا، و أمّا إذا كان في البين مانع عن ايجابها مطلقا كما في فرض ثبوت الحرمة النفسية للمقدمة لو لا توقف الواجب الأهم على ارتكابها فيلتزم بأنّ الوجوب الغيري المتعلّق بالمقدمة مشروط بحصول ذيها بنحو الشرط المتأخر و حرمتها على تقدير عدم حصول ذيها.
فانّه يقال: قد تقدم عدم امكان تعليق وجوب المقدمة غيريّا على حصول ذيها