responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 14

الكفاية [1].

أقول: يرد عليه:

أوّلا: بأنّه لا بدّ من أن يفرّق (قدّس سرّه) بين قول القائل (إن جاءك زيد فأكرمه) و بين قوله (إن جاءك زيد فأطلب منك إكرامه)، حيث إنّ التقييد في الأوّل غير ممكن؛ لكون الطلب و البعث يستفاد من الهيئة بخلاف الثاني، فإنّ الطلب فيه معنى اسمي، و يلاحظ استقلالا في مقام الاستعمال كسائر المعاني الاسمية الكلية القابلة للتقييد.

و ثانيا: قد تقدّم أنّ التقييد في الواجب المشروط بمعناه المشهور الذي كان في مقام الجعل و الإنشاء ليس بمعنى تضييق المعنى الكلي ليقال بأنّه لا يجري في المعاني الملحوظة آليا، حتّى مع كونها كليّة، بل هو بمعنى التعليق، و تعليق النسبة أمر ممكن، سواء كان الغرض من تلك النسبة إنشاء أو اخبارا، فلاحظ الذي يدقّ باب زيد و يسأل عن كونه في الدار مثلا، فإنّه لا غرض له إلّا الاستفهام عن النسبة الظرفية ثبوتا أو نفيا، و إذا صحّ تعلّق الغرض بالنسبة استقلالا- طلبية كانت أو خبرية- فيمكن كونها مطلقة، كما يمكن كونها معلّقة.

و ثالثا: إنّ ما ذكره (قدّس سرّه) من أنّ إرجاع الشرط إلى المادّة بالنحو الذي ذكره لا يوجب كونه من الواجب المعلّق، ففيه أنّه ليس في البين إلّا البعث و الطلب المتعلّق بالمادّة، فإن رجع الشرط إلى نفس الطلب و البعث يكون واجبا مشروطا باصطلاح المشهور، و إن رجع إلى المادة يكون من الواجب المعلّق، و لا يتعقّل الشقّ الثالث الذي عبّر عنه بالمادة المنتسبة و أرجع الشرط إليها، و ما ذكر (قدّس سرّه) من أنّ الحجّ المتصف‌


[1] أجود التقريرات: 1/ 131.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست