responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 78

السادس‌

لا وجه لتوهّم وضع للمركبات، غير وضع المفردات‌ [1]، ضرورة عدم الحاجة إليه، بعد وضعها بموادها، في مثل (زيد قائم) و (ضرب عمرو بكرا) شخصيّا، و بهيئاتها المخصوصة من خصوص إعرابها نوعيا، و منها خصوص‌ و تخيّله، لا من المتكلّم.

و الثاني: الدلالة التصديقية، بالمراد الجدي يعني كشف المراد الجدي بأصالة التطابق بين مراده الاستعمالي و مراده الجدّي و هذه الدلالة- المعبّر عنها بأصالة التطابق- تثبت و لا تتبع إرادة المتكلم جدّا، لما أفهم بكلامه كما في موارد الإفتاء تقيّة. و بتعبير آخر: هذه الدلالة لا تتبع إرادة المتكلم واقعا و جدا، و لا ينافيها عدم إرادته كذلك، و إنّما ينافيها العلم بالخلاف أو نصبه القرينة على الخلاف، كما لا يخفى.

و على ذلك فإن أراد العلمان (قدّس سرّهما) تبعيّة هذه الدلالة التصديقية لإرادة المتكلم، فقد ذكرنا عدم تبعيتها لها، و إن أراد التبعية في ثبوت الدلالة الاستعمالية فلها وجه، كما تقدم.

الوضع في المركبات:

[1] بأن يقال: المركّب بما هو مركّب- مادّة و هيئة- قد وضع لمعنى المركب بوضع آخر زائدا على وضع مفرداته في ناحية موادها شخصيا، و في ناحية هيئات مفرداته نوعيا، و قوله (قدّس سرّه): «و منها خصوص هيئات المركبات» عطف على قوله: «بهيئاتها المخصوصة يعني من الهيئات الطارئة على المواد هيئات المركبات، كهيئة المبتدأ و الخبر، مع أداة التأكيد أو مع غيرها أو بدونهما.

ثمّ إنّ ظاهر كلامه و كلام غيره أنّ الوضع في مثل (زيد قائم) و (ضرب زيد عمروا) في ناحية موادهما شخصيّ و في جهة الهيئات نوعيّ.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست