responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 469

و أنّ التكليف قد سقط عند انقضاء النهار بالعصيان.

أقول: وجوب المقدّمة بناء على الملازمة و إن كان غيريّا تبعيّا إلّا أنّه ليس المراد من التبعية حصول وجوب المقدّمة بلا إنشاء بمعنى حصوله قهرا، نظير تبعية الحرارة للنار، بل المراد أنّ إرادة إنشاء الوجوب للمقدّمة عند التفات المولى إلى كونها مقدّمة تحصل بتبع إرادته إنشاء الوجوب لذيها، و عليه فلا مانع من إنشاء الوجوب للمقدّمة بحيث يبقى بعد انقضاء ظرف الإتيان بذيها، لئلّا ينطبق بالإتيان بمتعلّق الوجوب الغيري عنوان العصيان على سقوط الأمر بذيها في السابق، بل ينطبق عليه عنوان الامتثال، و كذلك الحال في الشرط المتقدّم، كأمر الجنب بالاغتسال في الليل لئلّا يكون التكليف بالصوم عند طلوع الفجر من التكليف بغير المقدور، بل سيأتي أنّه لو صحّ جعل الوجوب الغيري من المولى، فهو في مثل هذه الموارد، و ليس هذا من الوجوب النفسي التهيّئي، كما ذكر في بعض الكلمات، فلاحظ.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست