responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 468

الملازمة يتصف اللاحق بالوجوب كالمقارن و السابق، إذ بدونه لا تكاد تحصل الموافقة، و يكون سقوط الأمر بإتيان المشروط به مراعيا بإتيانه، فلو لا اغتسالها في الليل- على القول بالاشتراط- لما صح الصوم في اليوم.

أن يلتزم ببقاء الوجوب الغيري أو بسقوطه، فإن التزم ببقائه فكيف يكون تبعيا و ترشحيا مع سقوط الواجب النفسي، و إن قيل بسقوطه أيضا كالوجوب النفسي، فكيف يثبت الوجوب الغيري من الأوّل؟ لعدم إمكان داعويته إلى متعلّقه في ظرف الواجب النفسي لعدم التمكّن عليه و لا بعده لسقوطه تبعا للنفسي، و لو مع التمكّن على الإتيان بمتعلّقه.

و الإشكال في الشرط المتقدّم آكد فيما كان لوجوب الواجب النفسي شرط لم يحصل في ظرف الإتيان بالشرط المتقدّم، فإنّه كيف يتعلّق الوجوب الغيري بالمقدّمة مع عدم فعلية الوجوب النفسي، كما في وجوب الغسل على الجنب في الليل مقدّمة لصوم الغد بناء على اشتراط فعلية وجوب الصوم بالفجر.

و لا يجدي الالتزام ببقاء الوجوب النفسي المتعلّق بالصوم إلى أن ينقضي زمان التمكّن على الاغتسال من الليل أو إلى أن يغتسل في الليل، فإن اغتسلت المرأة في الليل يسقط كلّ من الأمر النفسي و الغيري بالامتثال و الموافقة، و إن لم تغتسل سقطا بالعصيان و المخالفة.

فإنّه يقال: لا يمكن الالتزام ببقاء الوجوب النفسي بعد انقضاء النهار، لأنّه لم يتعلّق بالاغتسال في الليل ليعقل بقائه إلى حصول تمام متعلّقه، بل يبقى مراعى إلى تحقّق شرطه، فإنّ المرأة لو اغتسلت في الليل يكون اغتسالها كاشفا عن سبق تحقّق الصوم و تقدّمه على الاغتسال عند انقضاء زمان الصوم، فلا معنى لبقاء التكليف بالصوم بعده، و إن لم تغتسل فيكشف عن عدم سبق الصوم على الغسل‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست