و لا يخفى أنّها بجميع أقسامها داخلة في محل النزاع [1]، و بناء على بنفسه و بتقيّده دخيلا في متعلّق الأمر بخلاف الشرط، فإنّه دخيل فيه بتقيّده فقط [1].
و فيه أنّ المزبور في الشرط المتأخّر للمأمور به حصول التقيّد قبل حصول ما يطلق عليه الشرط المتأخّر، و هذا التقيّد في حقيقته إضافة كما ذكرنا، و حصولها للفعل إنّما هو بإضافة الفعل إلى المتأخّر، بحيث يكون حصول المتأخّر في ظرفه كاشفا عن حصول تلك الإضافة للفعل من الأوّل.
و ما ذكر (قدّس سرّه) من عدم إمكان تعلّق الأمر بالانتزاعي، بل يتعلّق بمنشإ انتزاعه، صحيح، و لكن منشأ انتزاع التقيّد في باب الشروط هي الحصة التي يتعلق بها الأمر النفسي، و تكون تلك الحصة منحلّة بنظر العقلي إلى الطبيعي و تقيّده بما يسمّى بالشرط، و لو تعلّق الأمر النفسي بنفس الشرط بطل كونه شرطا و انقلب إلى كونه جزءا، و لم يمكن أن يتعلّق به الأمر الغيري حتّى بناء على القول بالملازمة، و قد تقدّم جواز كون الشرط خارجا عن الاختيار، حيث يكفي في جواز الأمر بالحصة كون الحصة مقدورة، و إلّا جرى الحكم في الشرط المتقدّم و المقارن أيضا.
[1] يعني مقدّمة الوجود للواجب بجميع أقسامها من المتقدّم و المقارن و المتأخّر مورد الخلاف في بحث الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدّمته، فإنّه بناء على الملازمة يتعلّق بما يطلق عليه المقدّمة و شرط الواجب، الوجوب الغيري.
لا يقال: تعلّق الوجوب الغيري بما يطلق عليه الشرط المتأخّر للواجب و إن لم يكن فيه إشكال، إلّا أنّ الوجوب الغيري حيث يتبع الوجوب النفسي في الحصول فبعد انقضاء ظرف الواجب النفسي- كما في انقضاء النهار في صوم المستحاضة- إمّا