و ذكر النائيني (قدّس سرّه) إنّ النزاع في الشرط المتأخّر و المناقشة فيه لا يجري في شرط المأمور به؛ و ذلك لأنّ شرط المأمور به المتأخّر زمانا كالجزء الأخير من العمل لا يكون مورد المناقشة، كذلك الشرط المتأخّر، حيث إنّه في أي زمان تحقّق الشرط يتمّ المشروط من ذلك الزمان، كما هو الحال في الجزء الأخير، فيحصل الكلّ من حين حصول ذلك الجزء لا قبله.
لا يقال: بين الجزء الأخير و الشرط الأخير فرق، فيمكن الأوّل دون الشرط المتأخّر، فإنّ الجزء بنفسه يتعلّق به الأمر النفسي، فما دام لم يتحقّق لا يتمّ العمل، بخلاف الشرط فإنّ الداخل في متعلّق الأمر النفسي هو التقيّد لا نفس القيد.
و عليه فيقع الكلام في مورد الشرط المتأخّر في أنّه لو كان التقيّد المأخوذ في متعلّق الأمر النفسي حاصلا قبل حصول الشرط يلزم دخالة الشيء و تأثيره حال عدمه؛ إذ المزبور أنّ الشرط حين حصول التقيّد غير موجود، و إن حصل التقيّد بعد وجود الشرط يلزم قيام الإضافة بطرف واحد، حيث إنّ التقيّد في حقيقته إضافة، و أحد طرفيها الشرط و هو موجود، و الطرف الآخر و هو الفعل معدوم؛ لانقضائه بانقضاء اليوم على الفرض.
فإنّه يقال: التقيّد أمر انتزاعي لا يتعلّق به الأمر النفسي، بل الأمر النفسي يتعلّق بمنشإ انتزاعه و هو الشرط؛ و لذا يعتبر أن يكون الشرط المتأخّر للمأمور به مقدورا؛ إذ مع خروجه عن الاختيار لا يصلح شرطا- سواء كان حصوله قطعيا أم لا- فإنّه مع حصوله قطعا يكون أخذه قيدا في متعلّق الأمر لغوا، و مع عدم حصوله يلزم توقّف الامتثال على أمر غير اختياري.
و الحاصل أنّه لا فرق بين الجزء الأخير و الشرط المتأخّر للمأمور به، إلّا كون الجزء