responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 457

أمّا الأوّل: فكون أحدهما شرطا له، ليس إلا أن للحاظه دخلا في تكليف الآمر، كالشرط المقارن بعينه، فكما أن اشتراطه بما يقارنه ليس إلّا أنّ لتصوره دخلا في أمره، بحيث لولاه لما كاد يحصل له الداعي إلى الأمر، كذلك المتقدم أو المتأخر.

أحرز المولى الصلاح في كون عبده خارج البلد في زمان خاصّ لاستقبال ولده من سفره، فيأمره بالذهاب إلى خارج البلد في ذلك الزمان من غير تعليق و اشتراط، فيكون الحكم في هذه الصورة فعليا حتّى لو فرض عدم قدوم ولده من سفره في ذلك الزمان كما إذا كان اعتقاد المولى بقدومه مخطئا، لأنّ فعلية الحكم في هذا النحو من الجعل لا تكون مسبّبة عن تحقّق قدوم ولده خارجا، بل يكون اعتقاده و لحاظه داعيا للمولى إلى طلبه و حكمه.

و بالجملة الدخيل في هذا النحو من الطلب هو اللحاظ و الاعتقاد بحصول الشي‌ء، و هذا حاصل مقارنا للجعل و الطلب، و لا عبرة بحصول نفس الملحوظ في المستقبل، فلا مجال لتوهّم انخرام القاعدة العقلية في نظائره.

و أمّا النحو الثاني: فهو أن يجعل الحكم بمفاد القضية الحقيقية معلّقا على حصول شرط، كالمثال فيما إذا كان حكمه بالكون في خارج البلد معلّقا على مجي‌ء الولد في ذلك الزمان، بأن كان الجعل بمفاد القضية الحقيقية، و في هذا الفرض تكون فعلية الحكم دائرة مدار تحقّق الشرط خارجا، و لو أحرز العبد قدوم الولد في ذلك الزمان لزم عليه الكون خارج البلد، و يكون قدومه كاشفا عن فعلية الحكم من الأوّل، و الشرط المتأخّر بهذا المعنى غير ممكن؛ لأنّ الدخيل في فعلية الحكم وجود الشرط و تحقّقه خارجا، و كيف يثبت الحكم و يكون فعليا في زمان مع عدم حصول شرطه فيه؟

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست