responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 455

كذلك، بل في الشرط أو المقتضي المتقدم على المشروط زمانا المتصرّم حينه، كالعقد في الوصية و الصرف و السلم، بل في كلّ عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه، لتصرّمها حين تأثيره، مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه زمانا، فليس إشكال انخرام القاعدة العقلية مختصا بالشرط المتأخر في الشرعيات- كما اشتهر في الألسنة- بل يعمّ الشرط و المقتضي المتقدّمين المتصرّمين حين الأثر.

يحصل من قبل مع أنّ شرط الجواز- و هو الصلاة في المسجد- يحصل بعد ذلك.

و المذكور في الكلمات و إن كان التعرّض للإشكال في الشرط المتأخّر إلّا أنّ الماتن (قدّس سرّه) قد أجراه في المقتضي أو الشرط المتقدّم أيضا، فإنّ ملاك الاستحالة المزعومة في المتقدّم و المتأخّر أمر واحد، و هو تحقّق الشي‌ء مع عدم ما يتوقّف عليه.

و ليس المراد أنّه لو كان الشي‌ء من أجزاء العلّة فلا يمكن تحقّقه قبل وجود المعلول بزمان، بل المراد أنّه لا بدّ في تأثيره و دخله من بقائه إلى زمان تحقّق سائر أجزاء العلّة، إلّا إذا كان السابق من قبيل المعد، بأن يكون السابق مقدّمة للاحق، كالصعود على السطح بالسلّم، فإنّ التدرّج في السلّم للكون على السطح لأجل أنّ الصعود على الدرج الأوّل مقدّمة للكون على الدرج الثاني، و الصعود من الثاني مقدّمة للكون على الدرج الثالث و هكذا، و التدريجية في مثل ذلك لا بأس بها، بل لا بدّ منها لامتناع الطفرة.

و المراد من تقدّم العلّة على المعلول بجميع أجزائها هو التقدّم رتبة المصحّح لدخول الفاء على المعلول، بأن يقال: (وجدت فوجد) لا التقدّم بحسب الزمان، و إلّا تخلّف المعلول عن علّته التامّة.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست