responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 440

أن البحث كذلك لا يناسب الأصولي، و الاستطراد لا وجه له، بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون عن المسائل الأصولية.

ثمّ الظّاهر أيضا أنّ المسألة عقلية، و الكلام في استقلال العقل بالملازمة و عدمه، لا لفظية كما ربّما يظهر من صاحب المعالم، حيث استدلّ على النفي‌ أصولية؛ إذ بناء على الملازمة يكون ثبوتها موجبا للعلم بوجوب الوضوء و نحوه في قياس استثنائي، فيقال:

لو كان الشي‌ء واجبا وجبت مقدّمته أيضا، و لكنّ الصلاة تجب عند الزوال فتجب مقدّمتها أيضا من الوضوء و تحصيل الساتر و تطهير الثوب و البدن إلى غير ذلك.

و ظاهر بعض عبارات الأصحاب أنّ المبحوث عنه في المسألة نفس وجوب المقدّمة لا الملازمة بين وجوب ذيها و وجوبها، حيث ذكر في عنوان البحث أنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به، واجب، و عليه لا تكون المسألة أصولية، بل تكون فرعيّة، فإنّ البحث عن وجوب المقدّمة كالبحث عن وجوب الوفاء بالنذر، و وجوب طاعة أمر الوالد و غيرها من المسائل الفرعية.

و قد ذهب السيّد الأستاذ (قدّس سرّه) إلى أنّ البحث في مقدّمة الواجب من المبادئ الاحكاميّة [1].

و فيه: أنّ المبادئ إمّا تصوّرية أو تصديقيّة، و الأولى هي التي يكون البحث فيها عن نفس موضوعات مسائل العلوم أو محمولاتها، كالبحث عن المراد من الفاعل أو المفعول أو الحال أو التمييز من موضوعات مسائل علم النحو، أو البحث عن المراد من الرفع أو النصب من محمولاتها.


[1] نهاية الأصول: 1/ 142.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست