responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 403

هذا كلّه فيما يمكن أن يقع عليه الاضطراري من الأنحاء، و أمّا ما وقع عليه فظاهر إطلاق دليله، مثل قوله تعالى‌ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً^ [1] [1] و قوله (عليه السلام): (التراب أحد الطهورين) و: (يكفيك عشر سنين) هو الإجزاء، و عدم‌ عليه و دفنوه، و بعد أيّام أخرج الميت بجريان السيل على مكان دفنه، أو بفعل آدميّ، فهل يجب تغسيله فعلا؛ لأنّ الميت لم يغسّل، أو أنّ تشريع التيمّم السابق يلازم كفايته فلا حاجة إلى تغسيله، بل يجب دفنه خاصّة.

[1] يظهر من كلامه (قدّس سرّه) أنّه يستفاد من خطاب الأمر بالاضطراري الإجزاء عن الاختياري في موردين:

الأوّل: أن يستفاد من خطابه كفاية الاضطرار، و لو في بعض الوقت في مشروعيّته و الأمر به، و لو كان المكلّف متمكّنا من الاختياري بعد ذلك، كما هو ظاهر الآية المباركة في أنّ التيمم وظيفة غير الواجد للماء عند القيام إلى الصلاة حتّى لو وجد الماء بعد الصلاة و لو قبل خروج وقتها.

الثاني: أن يدلّ خطاب الاضطراري على تساوي ملاكه مع ملاك الفعل الاختياري، و التساوي إمّا أن يستفاد من إطلاق خطاب الاضطراري، كقوله (عليه السلام): «إنّ التيمّم أحد الطهورين» [2]، حيث إنّه لم يقيّد بمثل قوله «و لكنّه ناقص في طهوريته» أو يصرّح بالتساوي أو يذكر ما ظاهره التساوي، كقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «يا أبا ذر، يكفيك الصعيد عشر سنين» [3]، و في مثل الموردين يؤخذ بمقتضى خطاب الاضطراري و يرفع اليد عن إطلاق خطاب الاختياري لو كان له إطلاق يقتضي الإتيان به عند


[1] سورة النساء: الآية 43 و سورة المائدة: الآية: 6.

[2] الوسائل: ج 2، باب 23 من أبواب التيمم، الحديث 4 و 5.

[3] الوسائل: ج 2، باب 23 من أبواب التيمم، الحديث: 4 و 5.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست