responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 377

الآخرين باستباق واحد منهم، و على ما ذكر فلا يوجب اختصاص الأمر باستباق الخيرات بالواجبات الكفائية، حيث إنّ فوت ملاك السبق لا يلازم فوت ما يتسابق فيه، و أمّا آية المسارعة، فليس فيها دلالة على المسابقة المعروفة، و ما اشتهر من أنّ باب المفاعلة يكون بين الاثنين أمر لا أساس له، و سارعوا إلى مصارعهم أو مضاجعهم، يعني أراد كلّ الوصول إلى مصرعه أو مضجعه بسرعة.

و إذا كان المراد من المغفرة في الآية موجب الغفران و التزم بأنّ الواجبات من موجباتها كما يستظهر من قوله سبحانه‌ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ‌ [1] فلا وجه لاختصاص الأمر بالمسارعة إليها، بواجب دون واجب لحصول الملاك في كلّ منها.

نعم لو قيل إن المراد منها التوبة عن الفواحش كما لا يبعد، بقرينة ما ذكر بعد ذلك، فلا ترتبط الآية بالإتيان بالمأمور به فورا.

ثمّ إنّه- مع الإغماض عمّا تقدّم في تقرير كلام الماتن في جوابه الثاني من أنّ ظاهر الآيتين كون الأمر بالاستباق في الخيرات و المسارعة إلى المغفرة هو الإرشاد و الأمن من عدم حصول الامتثال و الغفران- يمكن أن يقال إنّ الأمر بالاستباق و المسارعة فيهما لا يناسب الإلزام، و إلّا لخرج العمل مع التأخير عن كونه خيرا و موجبا للمغفرة، حيث يكون التأخير موجبا للوزر. و إن شئت قلت يكون التأخير و ترك السبق عنوانا مزاحما لكون العمل خيرا و موجبا للغفران، و ظاهر الآيتين كون ما في الاستباق و المسارعة من الملاك أمرا انضماميا الى ملاك الخير و موجب الغفران من دون أن يكون في تركهما مزاحمة للخير و موجب الغفران.


[1] سورة هود: الآية 114.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست