responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 375

و الروايات في مقام البعث نحوه إرشادا إلى ذلك، كالآيات و الروايات الواردة في الحثّ على أصل الإطاعة، فيكون الأمر فيها لما يترتّب على المادة بنفسها، و لو لم يكن هناك أمر بها، كما هو الشأن في الأوامر الإرشادية، فافهم.

و الاستباق مولويا لا بنحو الايجاب و لا بنحو الاستحباب، بل هو إرشاد، و مقتضى الجواب الأوّل هو كون الأمر بالمسارعة و الاستباق مولويا، و لكن لا بنحو الإيجاب، بل بنحو الاستحباب أو مطلق الطلب و من دون دلالته على خصوصية الوجوب.

و لكن لا يخفى أنّ ما ذكره (قدّس سرّه) في الجواب الأوّل غير تامّ، حيث ذكر أنّ حمل الأمر بالمسارعة و الاستباق على الوجوب يوجب التخصيص المستهجن في الآيتين، و الوجه في عدم التمامية هو ما ذكرناه من أنّ الوجوب مقتضى إطلاق الطلب المستفاد من الصيغة، و المراد من إطلاق الطلب كونه متّصفا بعدم ورود الترخيص في الترك، و عليه فإذا تعلّق الطلب بأفعال ثمّ ورد الترخيص في ترك بعضها أو أكثرها يرفع اليد عن إطلاقه بالإضافة إلى ما ورد الترخيص في تركه فحسب، سواء كان تعلّق الطلب بالأفعال بعناوينها، أو بها بعنوان انحلالي، فقيام القرينة في المستحبّات على الترخيص في ترك أصلها فضلا عن المسارعة إليها و كذا في الواجبات الموسّعة بالإضافة إلى المسارعة إليها في أوّل وقتها لا يوجب رفع اليد عن إطلاق الطلب المتعلّق بالمسارعة إلى غيرهما من الخيرات و موجبات المغفرة.

و قد يقال: بأنّ ظاهر الأمر بالاستباق في الخير و المسارعة إلى المغفرة هو أمر المكلّفين بالمسابقة في الخيرات و المغفرة، و لا تكون المسابقة إلّا فيما إذا لم يصل الشخص إلى المقصود قبل الآخرين لفات عنه، كما في قوله سبحانه: وَ اسْتَبَقَا الْبابَ‌ فالاستباق و المسارعة هي المسابقة و إرادة الوصول إلى الشي‌ء قبل الآخرين لئلّا يفوت عنه الشي‌ء، و هذا يناسب الواجب الكفائي ممّا يكون المطلوب من‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست