responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 353

الترخيص في التطبيق لجميع أفراد الطبيعة، و لكن لو كان الأمر كما ذهب إليه (قدّس سرّه) أي عدم إيجاب اعتبار الفعل على الذمة للتقييد في المتعلّق. لما كان إطلاق المتعلّق مستلزما للإطلاق الشمولي في التطبيق بحيث يشمل جميع الأفراد حتّى غير المقدورة، إذ اعتبار الفعل على الذمّة و إن كان لا يوجب تقييد المتعلّق إلا أنّ الترخيص في التطبيق يقيّد لا محالة، و عليه فإطلاق المتعلّق لم يكن كاشفا عن إطلاق الترخيص في التطبيق.

و قد تقدّم أنّ المتفاهم العرفي من هيئة صيغة الأمر هو الطلب المعبّر عنه ب (فرمان) في اللغة الفارسية، و الاعتبار في الذمة إذا كان بداعي الطلب يكون كناية عن الطلب، و إذا كان بداع آخر كما في موارد المعاملات و الاجارة، فهذا شي‌ء آخر لا يرتبط بالأمر و التكليف، كما لا يخفى.

في التعبدي بمعنى عدم سقوط التكليف بالفرد المحرّم:

و أمّا المقام الثالث: و هو سقوط التكليف بالفرد المحرّم، فلا ينبغي التأمّل في أنّ حرمة فرد توجب تقييد متعلّق التكليف بغيره، فالحكم بسقوط التكليف مع الإتيان به يحتاج إلى إحراز اشتماله على ملاك سائر الأفراد، إذ مع خروجه عن خطاب الأمر بالتقييد- لمنافاة حرمته مع الترخيص في التطبيق- لا يكون في البين كاشفا عن الملاك فيه، و مقتضى إطلاق الأمر بالطبيعي المقيد بغيره لزوم الإتيان بغيره حتّى لو وصلت النوبة إلى الأصل العملي، فمقتضى قاعدة الاشتغال على ما هو المعروف عندهم لزوم إحراز سقوط التكليف.

و إن قيل بأنّ حرمة فرد لا يوجب تقييد متعلّق التكليف بغيره، و أنّه يجوز

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست