responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 317

المبحث الثاني: في أنّ الصيغة حقيقة في الوجوب [1]، أو في الندب، أو فيهما، أو في المشترك بينهما، وجوه بل أقوال، لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة، و يؤيده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة و بالجملة الممتنع في حقّ الباري (جلّ و علا) الثبوت الواقعي للتمنّي أو الترجّي أو الاستفهام لا إظهار ثبوتها لغرض آخر غير ثبوت معانيها الحقيقية المستحيلة في حقّه (تعالى).

دلالة صيغة الأمر على الوجوب:

[1] المراد بالوجوب كما تقدّم إطلاق الطلب، و يقابله اقتران الطلب و اتصافه بثبوت الترخيص في ترك الفعل، و أمّا حكم العقل بلزوم الإتيان بالمأمور به، بمعنى استحقاق العقوبة على المخالفة، فهو يترتّب على وصول الطلب إلى المطلوب منه صغرى و كبرى، و لكن اتّصاف الطلب بالوجوب و الندب إنّما هو قبل ملاحظة الوصول إليه، كما تقدّم.

و الحاصل أنّ إطلاق الطلب أو اتّصافه بثبوت الترخيص في الترك خارجان عن المدلول الوضعي للصيغة و هما وصفان للطلب الصادر عمّن له ولاية الحكم و إذا تمّت مقدّمات الاطلاق في ناحية الطلب، يكون ظهور الصيغة بملاحظة حال منشأ الطلب ظهورا إطلاقيا في وجوب الفعل، و مع ثبوت الترخيص ينتفي عنها الظهور في الوجوب، و يشهد لخروج الوصفين عن المدلول الوضعي للصيغة عدم الفرق في المعنى المتفاهم عرفا من نفس الصيغة بين موردي الوجوب و الندب، و هذا بخلاف ما تقدّم في مادة الأمر، فإنّها بنفسها دالّة على تعنون الطلب بعنوان الوجوب، و لذا يصحّ أن نقول ما أمرنا بصلاة الليل و أمرنا بالصلوات اليومية. و بالجملة إطلاق الطلب من العالي يكون وجوبا،

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست