responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 291

إشكال و دفع: أمّا الإشكال [1]، فهو إنّه يلزم بناء على اتحاد الطلب و الإرادة، في تكليف الكفار بالايمان، بل مطلق أهل العصيان في العمل بالأركان، إمّا أن لا يكون هناك تكليف جدّي، إن لم يكن هناك إرادة، حيث إنّه لا يكون حينئذ طلب حقيقي، و اعتباره في الطلب الجدّي ربما يكون من البديهي، و إن كان هناك إرادة، فكيف تتخلف عن المراد؟ و لا تكاد تتخلف، إذا أراد اللّه شيئا يقول له: كن فيكون.

الصيغة، كما تقدّم.

ثمّ إنّه قد يراد من الإرادة معنى الطلب، أي التصدّي لتحصيل الشي‌ء و الوصول إليه، كما يقال لمن يفحص عن ضالّته بالمشي أو بغيره: إنّه يريد ضالّته، أي يطلبها، و يقال: يريد اللّه (عزّ و جلّ) من العباد، يعني يطلب منهم، إلى غير ذلك. إلّا أنّ الكلام في ظهور الإرادة و معناها الانسباقي و هو غير الطلب، لا في جواز استعمال كلّ منهما في الآخر مع القرينة.

بيان مسلك الجبر و شبه الجبر و إبطالهما:

[1] يعني بناء على أنّ الإرادة عين الطلب الحقيقي، ففي موارد تكليف الكفّار بالإيمان بل في تكليف العصاة بالواجبات و ترك المحرّمات إمّا أن لا يكون تكليف جدّي بأن يكون التكليف بالإضافة إليهم صوريا و إنشائيا محضا بأن لا تكون في البين إرادة من اللّه سبحانه بالإضافة إلى عملهم، و إمّا أن يلزم تخلّف إرادته تعالى عن مراده فيما إذا كان التكليف جدّيا، و هذا كما ذكرنا مبنيّ على اتّحاد الطلب الحقيقي و الإرادة، و أمّا بناء على تغايرهما و تعدّدهما خارجا فالتكليف و الطلب الحقيقي يثبت في حقّ الكفار و العصاة كما يثبت في حقّ أهل الإيمان و الطاعة، فلا يلزم محذور عدم ثبوت التكليف الجدّي.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست