responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 358

فمسلك المحقّق العراقيّ في جملة الغاية واضح الصواب‌ [1].

و من هنا يتّجه البحث إلى‌ أنّ المغيّا هل هو طبيعيّ الحكم، أو شخص الحكم المجعول و المدلول لذلك الخطاب؟ فعلى الأوّل يثبت المفهوم دونه على‌ الثاني.

و لتوضيح المسألة يمكننا أن نحوّل الغاية من مفهومٍ حرفيٍّ مُفاد بمثل (حتّى) أو (إلى‌) إلى مفهوم اسميٍّ مُفاد بنفس لفظ (الغاية). فنقول تارةً: (وجوب الصوم مغيّا بالغروب). و نقول اخرى: (جعل الشارع وجوب الصوم المغيّا بالغروب) [2]، و بالمقارنة بين هذين القولين نجد


[1] بمعنى أنّ الركن الأوّل مضمون الثبوت و إنّما الخلاف في ثبوت الركن الثاني و عدمه، و ذلك لأنّ النسبة الغائيّة المدلول عليها بمثل (حتّى) و (إلى) و نحو ذلك لا تعبّر عن استلزام عدم بلوغ الغاية لثبوت الحكم فحسب، بل إنّها تعبّر أيضاً عن انتهاء الحكم و انتفائه عند بلوغ الغاية، و إلّا لم تكن تسمّى غايةً أصلًا، و هذا يعني أنّ الحكم متوقّف على عدم بلوغ الغاية و ملتصق به سلباً و إيجاباً لا إيجاباً فحسب، و هذا هو المعنى المراد بالنسبة التوقّفيّة التي كنّا نتحدّث عنها، فالنسبة الغائيّة إذاً تستبطن المعنى المراد بالنسبة التوقّفيّة بصورةٍ واضحة و بديهيّة، فيكون الركن الأوّل تامّاً بالبداهة، و ليس علينا بعد هذا إلّا الحديث عن الركن الثاني لنعرف أنّ المغيّا الذي ينتفي ببلوغ الغاية هل هو طبيعيّ الحكم أو شخصه‌

[2] و لا يخفى أنّ هاتين الصيغتين المطروحتين لتفسير الجملة الغائيّة مشتركتان في استبطانهما لمعنى التوقّف و الالتصاق الذي يتمّ به الركن الأوّل، كما مرّ توضيحه في التعليق الماضي، و إنّما الاختلاف بينهما في أنّ النسبة القائمة بين الحكم و قيده في الجملة الغائيّة نسبة تامّة غير اندماجيّة بناءً على تفسيرها بالصيغة الاولى من هاتين الصيغتين، و هي نسبة ناقصة اندماجيّة بناءً على تفسيرها بالصيغة الثانية، و هذا ما يؤثّر على إمكان جريان الإطلاق في الحكم أو عدم إمكان جريانه لإثبات أنّ القيد المدلول عليه في الكلام قد انصبّ على طبيعيّه و سنخه لا على شخصه الخاصّ، فإنّ النسبة المذكورة إن كانت تامّةً غير اندماجيّة أمكن جريان الإطلاق المذكور و ثبت به أنّ المراد بالمغيّى الذي ينتفي ببلوغ الغاية إنّما هو طبيعي الحكم و سنخه، و به يتمّ الركن الثاني و يثبت المفهوم، و أمّا إذا كانت النسبة المذكورة ناقصةً اندماجيّة لم يمكن إجراء الإطلاق المذكور، و بالتالي لا يتمّ الركن الثاني فلا يثبت المفهوم.

و قد مضى وجه تأثير كون النسبة تامّةً أو ناقصة على جريان الإطلاق في الحكم و عدمه في باب الوصف، و هنا لا يختلف الحال عمّا ذكرناه هناك‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست