نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر جلد : 1 صفحه : 341
الخامس: و يفترض فيه أيضاً أنّا استفدنا العلّيّة على أساسٍ سابق، فيقال في كيفيّة استفادة الانحصار: إنّ تقييد الجزاء بالشرط على نحوين:
أحدهما: أن يكون تقييداً بالشرط فقط.
و الآخر: أن يكون تقييداً به أو بعدلٍ له على سبيل البدل.
و النحو الثاني ذو مئونةٍ ثبوتيّةٍ تحتاج في مقام التعبير عنها إلى عطف العِدل ب (أو)، فإطلاق الجملة الشرطيّة بدون عطفٍ ب (أو) يعيّن النحو الأوّل.
و قد ذكر المحقّق النائينيّ[1](رحمه الله): أنّ هذا إطلاق في مقابل التقييد ب (أو) الذي يعني تعدّد العلّة، كما أنّ هناك إطلاقاً للشرط في مقابل التقييد بالواو الذي يعني كون الشرط جزءَ العلّة، و كون المعطوف عليه