responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 341

الخامس: و يفترض فيه أيضاً أنّا استفدنا العلّيّة على‌ أساسٍ سابق، فيقال في كيفيّة استفادة الانحصار: إنّ تقييد الجزاء بالشرط على‌ نحوين:

أحدهما: أن يكون تقييداً بالشرط فقط.

و الآخر: أن يكون تقييداً به أو بعدلٍ له على‌ سبيل البدل.

و النحو الثاني ذو مئونةٍ ثبوتيّةٍ تحتاج في مقام التعبير عنها إلى‌ عطف العِدل ب (أو)، فإطلاق الجملة الشرطيّة بدون عطفٍ ب (أو) يعيّن النحو الأوّل.

و قد ذكر المحقّق النائينيّ‌ [1] (رحمه الله): أنّ هذا إطلاق في مقابل التقييد ب (أو) الذي يعني تعدّد العلّة، كما أنّ هناك إطلاقاً للشرط في مقابل التقييد بالواو الذي يعني كون الشرط جزءَ العلّة، و كون المعطوف عليه‌


[1] أجود التقريرات 1: 252

نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست