responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 104

و الوجه في استحالة الثاني: أنّ الحكم الظاهريّ ما يؤخذ في موضوعه الشكّ، و لا شكّ مع القطع، فلا مجال لجعل الحكم الظاهري.

و قد يناقش في هذه الاستحالة: بأنّ الحكم الظاهريّ- كمصطلحٍ متقوّمٍ بالشكّ- لا يمكن أن يوجد في حالة القطع بالتكليف، و لكن لما ذا لا يمكن أن نفترض ترخيصاً يحمل روح الحكم الظاهريّ و لو لم يسمّ بهذا الاسم اصطلاحاً؟ لأنّنا عرفنا سابقاً أنّ روح الحكم الظاهري: هي أنّه خطاب يُجعل في موارد اختلاط المبادئ الواقعية و عدم تمييز المكلّف لها لضمان الحفاظ على‌ ما هو أهمّ منها، فإذا افترضنا أنّ المولى‌ لاحظ كثرة وقوع القاطعين بالتكاليف في الخطأ و عدم التمييز بين موارد التكليف و موارد الترخيص، و كانت ملاكات الإباحة الاقتضائية تستدعي الترخيص في مخالفة ما يقطع به من تكاليف ضماناً للحفاظ على‌ تلك الملاكات، فلما ذا لا يمكن صدور الترخيص حينئذٍ؟

نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست