responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 99

و السجود جزء، .... و أردنا أن نثبت بعدم ذكره لجزئية السورة أنها ليست جزءاً كان هذا إطلاقاً مقامياً.

ب- شرط الإطلاق المقامي: أن يُحْرَز أن المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء المركب.

المثال السابق:

مجرد استعراضه لعدد من أجزاء الصلاة لا يكفي لإحراز ذلك، بل لا بد من وجود قرينة خاصة على أنه في هذا المقام.

الفرق بين الإطلاق اللفظي و الإطلاق المقامي:

1- في الإطلاق اللفظي:

يوجد ظهور سياقي عام يتكفل إثبات أن كل متكلم يسوق لفظاً للتعبير عن صورة ذهنية، فلا تزيد الصورة الذهنية عن مدلول اللفظ.

2- في الإطلاق المقامي:

لا يوجد ظهور مماثل في أن كل من يستعرض عدداً من‌

أجزاء المركب فهو يريد الاستيعاب.

بعض تطبيقات قرينة الحكمة:

1- يدل الأمر على الطلب على نحو الوجوب عن طريق الوضع.

2- قال البعض: بل عن طريق الإطلاق و قرينة الحكمة لا الوضع.

نام کتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست